المادة 1
سحب بيان العلم والخبر رقم 201/أد تاريخ 24/12/1996 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الثقافية الإيطالية اللبنانية» للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 2203 20/10/2016
إن وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 201/أد تاريخ 24/12/1996 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الثقافية الإيطالية اللبنانية» مركزها: بيروت
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 20117 تاريخ 19/11/2015 والمتعلق يطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 13272/اع/و/وز تاريخ 2/2/2016
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
سحب بيان العلم والخبر رقم 201/أد تاريخ 24/12/1996 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الثقافية الإيطالية اللبنانية» للسبب المبين أعلاه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الاول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق