All legislation

قرار Decision No. 2203 20/10/2016

سحب بيان العلم والخبر رقم 201/أد تاريخ 24/12/1996 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الثقافية الإيطالية اللبنانية» مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
2203
Date
20/10/2016
Official Gazette
Issue 51, 27/10/2016, p. 3263-3264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2203 تاريخ 20/10/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 201/أد تاريخ 24/12/1996 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الثقافية الإيطالية اللبنانية» مركزها: بيروت

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 20117 تاريخ 19/11/2015 والمتعلق يطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 13272/اع/و/وز تاريخ 2/2/2016

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلم والخبر رقم 201/أد تاريخ 24/12/1996 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الثقافية الإيطالية اللبنانية» للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق