All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2182 17/10/2016

تأسيس جمعية بإسم: «تفاح لبنان» {Lebanon Apple Association} مركزها: عين الرمانة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2182
Date
17/10/2016
Official Gazette
Issue 51, 27/10/2016, p. 3264-3265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2182 تاريخ 17/10/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تفاح لبنان» {Lebanon Apple Association} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3037 تاريخ 16/2/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: عين الرمانة - الشياح - الشارع العريض - العقار رقم 5042 - القسم رقم 56 - سنتر أتوال - الطابق الثامن - ملك ورثة المحامي عساف شهيد الهاشم - قضاء بعبدا.

غايتها: أهداف الجمعيّة: التنمية الزراعيّة - الإجتماعيّة - والإقتصاديّة.

1 - تحسين الأوضاع المعيشيّة والإقتصاديّة للمعنيين في أيّ من مراحل سلسلة إنتاج التفاح والأشجار المثمرة الجبليّة.

2 - بناء القدرات وتمكين المعنيين في قطاع التفاح والأشجار المثمرة الجبليّة في لبنان للمحافظة على نوعيّة وجودة إنتاجهم.

3 - العمل على تحسين وترقية قطاع إنتاج التفاح والأشجار المثمرة الجبليّة في لبنان.

ويمكن للجمعيّة أن تنشئ أو تدير، مباشرة أو غير مباشرة، مشاريع تنمويّة زراعيّة ذات صلة لتحقيق أهدافها، غاياتها وموضوعها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

شربل وجيه طوق

ناي عساف الهاشم

ايلي ادمون خياط

سامي جرجي عازار

رامي جورج ابي راشد

فارس جورج خليل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي ادمون خياط.

«تفاح لبنان» {Lebanon Apple Association}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق