All legislation

مرسوم Decree No. 4406 27/10/2016

تعديل المرسوم رقم 16318 تاريخ 6/2/2006 (تنظيم مصلحة الشؤون الدينية ومصلحة الشؤون الإدارية والمالية في ملاك الإفتاء السني)

Type
مرسوم · Decree
Number
4406
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3483-3484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4406 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13/1/1955 وتعديلاته (تنظيم دوائر الإفتاء والأوقاف الإسلامية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على القانون رقم 511 تاريخ 6/6/1996 (إحداث مصلحتين في ملاك الإفتاء السني)،

بناء على المرسوم رقم 2880 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تحديد ملاك وسلسلة رتب ورواتب دوائر الإفتاء)،

بناء على المرسوم رقم 16318 تاريخ 6/2/2006 (تنظيم مصلحة الشؤون الدينية ومصلحة الشؤون الإدارية والمالية في ملاك الإفتاء السني)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 279/2015 - 2016 تاريخ 9/8/2016)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل في جدول ملاك الإفتاء السني الوارد في المرسوم رقم 16318 تاريخ 6/2/2006 (تنظيم مصلحة الشؤون الدينية ومصلحة الشؤون الإدارية والمالية في ملاك الإفتاء السني) عدد مدرسي الفتوى بحيث يصبح /60/ بدلاً من /37/ .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي