ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حريقص الخيرية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 214 تاريخ 7/1/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية حريقص الخيرية الإجتماعية»
مركزها: حريقص - الشارع الرئيسي - الساحة العامة - وقف كنيسة السيدة - قضاء زغرتا.
غايتها: 1 - مساعدة المحتاجين والمعوزين والمرضى.
2 - الإهتمام بأهالي المنطقة وإحتياجاتهم الإجتماعية.
3 - مساعدة الأهالي في دفن موتاهم.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
فارس جواد الترس
بولس طنوس الترس
ماري حميد الترس
فاتك يوسف الترس
ميلاد انطونيوس الترس
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بولس طنوس الترس.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الأول 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق