All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2191 19/10/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية آل غياض - شبعا» مركزها: شبعا - قضاء حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2191
Date
19/10/2016
Official Gazette
Issue 51, 27/10/2016, p. 3265-3266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2191 تاريخ 19/10/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل غياض - شبعا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22898 تاريخ 31/12/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية آل غياض - شبعا»

مركزها: شبعا - الطريق العام - حي الوسطاني - ملك محمد قاسم غياض - الطابق السفلي - قضاء حاصبيا.

غايتها: 1 - توطيد التعاون والتعارف والمحبة بين جميع أفراد العائلة وجمع شملهم.

2 - توحيد وتنمية أواصر العائلة على المستوى الإجتماعي والثقافي.

3 - العمل على توحيد وجمع كلمة العائلة لما فيها خيرهم والخير العام.

4 - مساعدة المحتاجين من أفراد العائلة إجتماعياً وصحياً وتربوياً

وإنسانياً عن طريق تقديم المساعدات المدرسية والمرضية وصولاً الى المنتشرين

والمغتربين وإحياء أقصى العلاقات الممكنة.

5 - العمل على توجيه أبناء العائلة وتفعيلهم مع كافة العائلات في شبعا وجوارها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمد قاسم غياض

بسام قاسم غياض

شحادي علي غياض

نبيل اسعد غياض

شيام مصطفى غياض

ربيع سعد الدين غياض

محمد عمر غياض

عبد السلام ذيب غياض

حسن محمد غياض

محمد ابراهيم غياض

اكرم فؤاد غياض

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن محمد غياض.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق