All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2204 20/10/2016

تأسيس جمعية بإسم: «تجمع اللقاء الشعبي في طرابلس» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2204
Date
20/10/2016
Official Gazette
Issue 51, 27/10/2016, p. 3267-3268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2204 تاريخ 20/10/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع اللقاء الشعبي في طرابلس» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9544 تاريخ 20/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«تجمع اللقاء الشعبي في طرابلس»

مركزها: طرابلس - العقار رقم 3368 - القسم رقم 2 - الطابق الاول.

غايتها: 1 - التعريف بالمنطقة ومزاياها العمرانية والتربوية، والثقافية والسياحية.

2 - إنماء منطقة طرابلس وتطوير خدماتها وحاجات الأهالي العامة.

3 - نشر الوعي البيئي والإجتماعي والصحي بين أبناء المنطقة.

4 - ترسيخ شعور الإهتمام بالمنطقة لدى قاطنيها والمالكين فيها بما يخدم المصلحة العامة.

5 - الدعوة الى التعاون والتضامن بين أبناء المنطقة ليكونوا نواة إنمائها.

6 - التواصل المستمر مع المؤسسات الرسمية والخاصة وفعالياتها.

7 - الحرص على إزدهار المنطقة، وإبراز جمالها ودورها.

8 - القيام بحملات نظافة وتشجير وتجميل لكافة القطاعات.

9 - الإهتمام بأطفال المنطقة وشبابها وشيبها والسعي لإقامة حدائق ملاعب لهم ولنشاطاتها.

10 - وضع دراسة للمخطط التوجيهي المتعلق بمدينة طرابلس وخاصة في زيتون طرابلس منطقة أبي سمراء العقارية ووضع تصنيف للإستعمال الوظيفي فيها مع كافة المخططات اللازمة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. باسم محمد احسان عساف

محمد كمال خالد زياده

مدثر احمد جباخنجي

د. عمر كاظم الحلوه

محمد عدنان تامر

هلال سعدي السيد

محمد سعد محمد يمن زياده

خديجه ندى محمد رياض بركه

عبد الحكيم ديب صرموط

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور باسم محمد احسان عساف.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق