المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«تجمع اللقاء الشعبي في طرابلس»
مركزها: طرابلس - العقار رقم 3368 - القسم رقم 2 - الطابق الاول.
غايتها: 1 - التعريف بالمنطقة ومزاياها العمرانية والتربوية، والثقافية والسياحية.
2 - إنماء منطقة طرابلس وتطوير خدماتها وحاجات الأهالي العامة.
3 - نشر الوعي البيئي والإجتماعي والصحي بين أبناء المنطقة.
4 - ترسيخ شعور الإهتمام بالمنطقة لدى قاطنيها والمالكين فيها بما يخدم المصلحة العامة.
5 - الدعوة الى التعاون والتضامن بين أبناء المنطقة ليكونوا نواة إنمائها.
6 - التواصل المستمر مع المؤسسات الرسمية والخاصة وفعالياتها.
7 - الحرص على إزدهار المنطقة، وإبراز جمالها ودورها.
8 - القيام بحملات نظافة وتشجير وتجميل لكافة القطاعات.
9 - الإهتمام بأطفال المنطقة وشبابها وشيبها والسعي لإقامة حدائق ملاعب لهم ولنشاطاتها.
10 - وضع دراسة للمخطط التوجيهي المتعلق بمدينة طرابلس وخاصة في زيتون طرابلس منطقة أبي سمراء العقارية ووضع تصنيف للإستعمال الوظيفي فيها مع كافة المخططات اللازمة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. باسم محمد احسان عساف
محمد كمال خالد زياده
مدثر احمد جباخنجي
د. عمر كاظم الحلوه
محمد عدنان تامر
هلال سعدي السيد
محمد سعد محمد يمن زياده
خديجه ندى محمد رياض بركه
عبد الحكيم ديب صرموط
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور باسم محمد احسان عساف.