All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2205 20/10/2016

تعديل العلم والخبر رقم: 195 تاريخ 10/2/2010 للجمعية المسماة: «المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد)» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2205
Date
20/10/2016
Official Gazette
Issue 51, 27/10/2016, p. 3268-3269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2205 تاريخ 20/10/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 195 تاريخ 10/2/2010

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14576 تاريخ 4/8/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 195 تاريخ 10/2/2010

واصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص وحقوق جميع الفلسطينيين بشكل عام وعلى رأسها حق العودة الى الوطن فلسطين.

2 - العمل على تأمين ظروف اجتماعية واقتصادية وصحية أفضل المجتمعات اللاجئين ورصد الإنتهاكات التي يتعرضون لها وتطوير واقعهم وتنمية مجتمعهم.

3 - الإهتمام بالطفل والمرأة والشاب الفلسطيني والعمل على حماية حقوقهم الإنسانية.

4 - كشف الإنتهاكات التي تمارس بحق الفلسطينيين.

5 - تعزيز التعاون الإنساني والإجتماعي بين اللاجئين والمجتمعات التي يقيمون فيها.

6 - إبراز الآثار الإنسانية والنفسية التي تترتب على تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه ومعاناته.

7 - مناهضة اشكال التمييز التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

8 - الدفاع عن المعتقلين والأسرى والسجناء الفلسطينيين.

9 - تطوير واقع المرأة الفلسطينية.

10 - الإرتقاء إلى مستوى إنساني أفضل للاجئين الفلسطينيين.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للدستور والقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة حيث تدعو الحاجة.

بدلا من:

1 - الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص وحقوق جميع الفلسطينيين بشكل عام وعلى رأسها حق العودة الى الوطن فلسطين.

2 - العمل على تأمين ظروف إجتماعية وإقتصادية وصحية أفضل لمجتمعات اللاجئين ورصد الإنتهاكات التي يتعرضون لها وتطوير واقعهم وتنمية مجتمعهم.

3 - الإهتمام بالطفل والمرأة والشاب الفلسطيني والعمل على حماية حقوقهم الإنسانية.

4 - كشف الإرهاب الإسرائيلي الممارس بحق الفلسطينيين.

5 - تعزيز التعاون الإنساني والإجتماعي بين اللاجئين والمجتمعات التي يقيمون فيها.

6 - ابراز الآثار الإنسانية والنفسية التي تترتب على تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه ومعاناته.

7 - مناهضة اشكال التمييز التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

8 - الدفاع عن المعتقلين والأسرى والسجناء الفلسطينيين.

9 - تطوير واقع المرأة الفلسطينية.

10 - الإرتقاء إلى مستوى إنساني أفضل للاجئين الفلسطينيين.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للدستور والقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة حيث تدعو الحاجة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق