All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2206 20/10/2016

تأسيس جمعية بإسم: «المجلس العربي للإنعاش القلبي الرئوي» {Arab Cardiopulmomary Rescussitation Council A CRC} مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2206
Date
20/10/2016
Official Gazette
Issue 51, 27/10/2016, p. 3270-3271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2206 تاريخ 20/10/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المجلس العربي للإنعاش القلبي الرئوي» {Arab Cardiopulmomary Rescussitation Council A CRC}

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15904 تاريخ 2/9/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«المجلس العربي للإنعاش القلبي الرئوي»

مركزها: سن الفيل - حرش تابت - العقار رقم 998 - القسم رقم 5 - بناية نصر - ملك الدكتور غسان سعيد كيوان - قضاء المتن.

غايتها: تعمل الجمعية تحت إشراف نقابة الأطباء العلمي والتثقيفي وفي إطار البروتوكولات المعتمدة النقابية على تحقيق ما يلي:

1 - المساهمة في نشر الطرق الفعالة لإنعاش القلب والتنفس لعامة الشعب في لبنان والعالم العربي والكوادر الصحية بمختلف فئاتها.

2 - المساهمة في تشجيع البحث في دراسة الوسائل المعتمدة في نقابة الأطباء في مجال إنعاش القلب.

3 - المساهمة في تحفيز وتوحيد تطبيق إنعاش القلب والتنفس بما يتلاءم مع الإرشادات النقابية، والعالمية للإنعاش وتوحيدها في لبنان والوطن العربي.

4 - نشر التوصيات الصادرة عن نقابة الاطباء وجمعياتها العلمية بما يخص الأساليب المتبعة في التدريب على إنعاش القلب والتنفس.

5 - التعاون مع الجمعيات العلمية النقابية على نشر أي معلومات تخص الإنعاش وعلى تطوير إرشادات القلب والتنفس.

6 - التعاون مع الجمعيات العلمية النقابية المعنية في حال تنظيم أي مؤتمر طبي علمي، تثقيفي وتعليمي وفقاً للأسس المطبقة في نقابة الأطباء.

7 - إن أي تعديل مع موضوع وأهداف الجمعية المحدد أعلاه يجب أن يحظى على الموافقة الخطية والمسبقة لمجلس نقابة الأطباء في بيروت.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. غسان سعيد كيوان

د. جورج عون سعاده

د. بشير سمير علام

د. وليد سميح العلمي

يوسف اميل غانم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتو غسان سعيد كيوان.

{Arab Cardiopulmomary Rescussitation Council A CRC}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق