المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«المجلس العربي للإنعاش القلبي الرئوي»
مركزها: سن الفيل - حرش تابت - العقار رقم 998 - القسم رقم 5 - بناية نصر - ملك الدكتور غسان سعيد كيوان - قضاء المتن.
غايتها: تعمل الجمعية تحت إشراف نقابة الأطباء العلمي والتثقيفي وفي إطار البروتوكولات المعتمدة النقابية على تحقيق ما يلي:
1 - المساهمة في نشر الطرق الفعالة لإنعاش القلب والتنفس لعامة الشعب في لبنان والعالم العربي والكوادر الصحية بمختلف فئاتها.
2 - المساهمة في تشجيع البحث في دراسة الوسائل المعتمدة في نقابة الأطباء في مجال إنعاش القلب.
3 - المساهمة في تحفيز وتوحيد تطبيق إنعاش القلب والتنفس بما يتلاءم مع الإرشادات النقابية، والعالمية للإنعاش وتوحيدها في لبنان والوطن العربي.
4 - نشر التوصيات الصادرة عن نقابة الاطباء وجمعياتها العلمية بما يخص الأساليب المتبعة في التدريب على إنعاش القلب والتنفس.
5 - التعاون مع الجمعيات العلمية النقابية على نشر أي معلومات تخص الإنعاش وعلى تطوير إرشادات القلب والتنفس.
6 - التعاون مع الجمعيات العلمية النقابية المعنية في حال تنظيم أي مؤتمر طبي علمي، تثقيفي وتعليمي وفقاً للأسس المطبقة في نقابة الأطباء.
7 - إن أي تعديل مع موضوع وأهداف الجمعية المحدد أعلاه يجب أن يحظى على الموافقة الخطية والمسبقة لمجلس نقابة الأطباء في بيروت.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. غسان سعيد كيوان
د. جورج عون سعاده
د. بشير سمير علام
د. وليد سميح العلمي
يوسف اميل غانم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتو غسان سعيد كيوان.
{Arab Cardiopulmomary Rescussitation Council A CRC}