المادة 1
تنهى حكماً مهام الكاتبي العدل الوارد اسميهما أدناه لبلوغهما السن القانونية كلٍّ في التاريخ المبين تجاه اسمه:
الاسم والشهرة
المركز
تاريخ انتهاء الخدمة
ايلي جميل هليط
زحلة
5/1/2017
انطوان يوسف زخيا الدويهي
زغرتا
1/3/2017
مرسوم Decree No. 4338 20/10/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتاب العدل)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
تنهى حكماً مهام الكاتبي العدل الوارد اسميهما أدناه لبلوغهما السن القانونية كلٍّ في التاريخ المبين تجاه اسمه:
الاسم والشهرة
المركز
تاريخ انتهاء الخدمة
ايلي جميل هليط
زحلة
5/1/2017
انطوان يوسف زخيا الدويهي
زغرتا
1/3/2017
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي