All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2215 21/10/2016

تأسيس جمعية بإسم: «ملتقى شباب برالياس» مركزها: برالياس - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2215
Date
21/10/2016
Official Gazette
Issue 51, 27/10/2016, p. 3271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2215 تاريخ 21/10/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ملتقى شباب برالياس» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11690 تاريخ 24/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«ملتقى شباب برالياس»

مركزها: برالياس - ملك ابراهيم ممدوح عراجي - العقار رقم 2813 - قضاء زحلة.

غايتها: 1 - اعداد محاضرات ثقافية وتعليمية.

2 - رفع المستوى الثقافي والعلمي للأهالي والعمل على تعزيز المرافق العامة.

3 - القيام بالتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات والبلديات على تنظيم محاضرات وندوات من أجل تحقيق اهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

وديان ابراهيم عراجي

رواد مختار الساروط

فارس فريد القطان

احمد محمود الميس

احمد علي الهواري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي فارس فريد القطان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الاول 20156 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق