All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2228 22/10/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الإعلاميين الرياضيين اللبنانيين» {Lebanese Sport media Association} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2228
Date
22/10/2016
Official Gazette
Issue 51, 27/10/2016, p. 3271-3272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2228 تاريخ 22/10/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإعلاميين الرياضيين اللبنانيين» {Lebanese Sport media Association} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18670 تاريخ 6/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الإعلاميين الرياضيين اللبنانيين» {Lebanese Sport media Association}

مركزها: بيروت - قاعة المؤتمرات الصحافية في حرم المدينة الرياضية.

غايتها: 1 - الإهتمام بشؤون الإعلاميين الرياضيين اللبنانيين العاملين في مجال الإعلام.

2 - تطوير قدرات ومعارف العاملين في مجال الإعلام الرياضي وتمكينهم من الوسائل الحديثة في مجال الإعلام من خلال تنظيم دورات تدريبية.

3 - العمل على تأمين تسهيلات حياتية وخدمات ومساعدات إجتماعية وصحية.

4 - بث وتوطيد روح الألفة والتعاون بين الإعلاميين في الحقل الرياضي.

5 - بث الرياضة وتعميمها ونشرها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

خالد رؤوف الخوري مجاعص

ابراهيم حسن الدسوقي

شربل نعمه كريم

انطون عقل خليل

يوسف علي برجاوي

وفيق لطف الله حمدان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف علي برجاوي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الاول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق