ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإعلاميين الرياضيين اللبنانيين» {Lebanese Sport media Association} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18670 تاريخ 6/10/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية الإعلاميين الرياضيين اللبنانيين» {Lebanese Sport media Association}
مركزها: بيروت - قاعة المؤتمرات الصحافية في حرم المدينة الرياضية.
غايتها: 1 - الإهتمام بشؤون الإعلاميين الرياضيين اللبنانيين العاملين في مجال الإعلام.
2 - تطوير قدرات ومعارف العاملين في مجال الإعلام الرياضي وتمكينهم من الوسائل الحديثة في مجال الإعلام من خلال تنظيم دورات تدريبية.
3 - العمل على تأمين تسهيلات حياتية وخدمات ومساعدات إجتماعية وصحية.
4 - بث وتوطيد روح الألفة والتعاون بين الإعلاميين في الحقل الرياضي.
5 - بث الرياضة وتعميمها ونشرها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
خالد رؤوف الخوري مجاعص
ابراهيم حسن الدسوقي
شربل نعمه كريم
انطون عقل خليل
يوسف علي برجاوي
وفيق لطف الله حمدان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف علي برجاوي.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الاول 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق