المادة 1
عيّن كل من السادة التالية أسماؤهم قاضياً متدرجاً في وزارة العدل وألحق بمعهد الدروس القضائية - قسم القضاء العدلي - لمدة ثلاث سنوات:
-الاسم والشهرة ------تاريخ الولادة-
-جوي خليل مخائيل 22/7/1991
-دورين محي الدين صالح 1/8/1992
-ريّان قاسم العاكوم 28/7/1993
-ديمتري الياس عجوز 26/4/1993
-يارا طنوس مشلب 10/11/1992
-جورج ادوار الشالوحي 2/8/1991
-سيمار معين جابر 23/1/1990
-تاتيانا انطوان كرم 28/1/1993
-كارين حسين شاهين 1/10/1991
-غيدا مالك هاشم 18/7/1993
-فيروز فايز البحري 1/7/1994
-مارك جان فهد 20/2/1993
-نيîين مصطفى كنعان 18/4/1987
-امندا عماد المدني 23/7/1988
-حنان علي قنديل 21/3/1989
-فاتن ابراهيم نداف 18/3/1985
-منوالا زخيا نعوم 15/6/1992
-ايلان بيرو مكرزل 24/11/1991
-دينا سلمان فرحات 13/1/1991
-احمد فيصل حيدر 7/4/1990
-ليا جوزيف مارون 30/1/1993
-محمود احمد سيف الدين 1/10/1990
-سالي سامي عبدايم 9/11/1993
-حسين محمد مرتضى 14/5/1984
-كارلا شاهين شاهين 13/6/1991
-جورج شكرالله حنا 28/9/1990
-كارن رشيد العجمي 24/5/1992
-محمود بسام الحافي 7/12/1992
-علي خليل حدرج 1991
-نزار جمال اسماعيل 12/9/1991
-خالد طي ماضي 2/6/1989
-ليا حبيب خوري 6/12/1992
-بترا عبده النشار 18/10/1988
-وسيم ناظم زهرالدين 4/5/1991
-باولا فرنسوا جوزف الجميّل 15/4/1993
-نورما حسن شومان 13/7/1986
-كرم غسان فواز 6/3/1989
-جوانا حسين قاطبي فواز 21/5/1992
-مكرم سامر المشطوب 16/7/1986