All legislation

مرسوم Decree No. 4511 27/10/2016

تعيين قضاة متدرجين في وزارة العدل وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية - قسم القضاء العدلي -

Type
مرسوم · Decree
Number
4511
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 4388-4389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4511 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادتان 63 و64 منه،

بناء على نتيجة مباراة الدخول الى معهد الدروس القضائية - قسم القضاء العدلي (محضر اللجنة الفاحصة تاريخ 5/10/2016)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 13/10/2016،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن كل من السادة التالية أسماؤهم قاضياً متدرجاً في وزارة العدل وألحق بمعهد الدروس القضائية - قسم القضاء العدلي - لمدة ثلاث سنوات:

-الاسم والشهرة ------تاريخ الولادة-

-جوي خليل مخائيل 22/7/1991

-دورين محي الدين صالح 1/8/1992

-ريّان قاسم العاكوم 28/7/1993

-ديمتري الياس عجوز 26/4/1993

-يارا طنوس مشلب 10/11/1992

-جورج ادوار الشالوحي 2/8/1991

-سيمار معين جابر 23/1/1990

-تاتيانا انطوان كرم 28/1/1993

-كارين حسين شاهين 1/10/1991

-غيدا مالك هاشم 18/7/1993

-فيروز فايز البحري 1/7/1994

-مارك جان فهد 20/2/1993

-نيîين مصطفى كنعان 18/4/1987

-امندا عماد المدني 23/7/1988

-حنان علي قنديل 21/3/1989

-فاتن ابراهيم نداف 18/3/1985

-منوالا زخيا نعوم 15/6/1992

-ايلان بيرو مكرزل 24/11/1991

-دينا سلمان فرحات 13/1/1991

-احمد فيصل حيدر 7/4/1990

-ليا جوزيف مارون 30/1/1993

-محمود احمد سيف الدين 1/10/1990

-سالي سامي عبدايم 9/11/1993

-حسين محمد مرتضى 14/5/1984

-كارلا شاهين شاهين 13/6/1991

-جورج شكرالله حنا 28/9/1990

-كارن رشيد العجمي 24/5/1992

-محمود بسام الحافي 7/12/1992

-علي خليل حدرج 1991

-نزار جمال اسماعيل 12/9/1991

-خالد طي ماضي 2/6/1989

-ليا حبيب خوري 6/12/1992

-بترا عبده النشار 18/10/1988

-وسيم ناظم زهرالدين 4/5/1991

-باولا فرنسوا جوزف الجميّل 15/4/1993

-نورما حسن شومان 13/7/1986

-كرم غسان فواز 6/3/1989

-جوانا حسين قاطبي فواز 21/5/1992

-مكرم سامر المشطوب 16/7/1986

المادة 2

نقل السيد علاء حسن شمس الدين (رقمه المالي 391/4) الكاتب في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل المولود بتاريخ 6/9/1985 وعين قاضياً متدرجاً في وزارة العدل وألحق بمعهد الدروس - قسم القضاء العدلي لمدة ثلاث سنوات.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي