إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لاسيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 666/1 تاريخ 19/8/2016 المتعلق بإصدار طابعين بريديين عاديين، وتحديد عدد ومواصفات هذين الطابعين وشروط صنعهما والكميات التي تطبع منهما.
بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،
يقرر ما يأتي:
المواد
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابعين البريديين العاديين المجاز إصدارهما وفقاً لما يلي:
النوع
مناسبة الاصدار
الفئة ل.ل.
العدد
تاريخ الوضع في التداول
عادي
الطابع العربي الموحد باللون الازرق
10.000
15.000
4/11/2016
عادي
الطابع العربي الموحد باللون الاخضر
10.000
15.000
4/11/2016
يجري بيع الطابعين البريديين العاديين الواردين في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليهما التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصدارهما.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 13 تشرين الأول 2016
وزير الاتصالات
بطرس حرب