إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لاسيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 9 (رقم المحضر 49) تاريخ 5/3/2015 .
بناء على القرار رقم 472/1 تاريخ 9/6/2015 المعدل بالقرار رقم 545/1 تاريخ 24/7/2015 المتعلقين بإصدار طوابع بريدية تذكارية، وتحديد عدد ومواصفات هذه الطوابع وشروط صنع الكميات التي تطبع منها.
بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،
يقرر ما يأتي:
المواد
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية التذكارية المجاز إصدارها بموجب القرار رقم 472/1 تاريخ 9/6/2015 المعدل بالقرار رقم 545/1 تاريخ 24/7/2015 وفقاً لما يلي:
النوع
مناسبة الاصدار
الفئة ل.ل.
العدد
تاريخ الوضع في التداول
تذكاري
فخامة الرئيس كميل شمعون
250
15.000
18/11/2016
تذكاري
دولة الرئيس صبري حماده
250
15.000
18/11/2016
تذكاري
دولة الرئيس عبد الحميد كرامي
250
15.000
18/11/2016
تذكاري
دولة الرئيس صائب سلام
250
15.000
18/11/2016
تذكاري
عدنان الحكيم
250
15.000
18/11/2016
تذكاري
بيار الجميل
250
15.000
18/11/2016
تذكاري
حبيب ابو شهلا
250
15.000
18/11/2016
تذكاري
سليم تقلا
250
15.000
18/11/2016
تذكاري
حميد فرنجية
250
15.000
18/11/2016
تذكاري
الامير مجيد ارسلان
250
15.000
18/11/2016
تذكاري
محمد الفضل
250
15.000
18/11/2016
تذكاري
سعدي المنلا
250
15.000
18/11/2016
تذكاري
رشيد بيضون
250
15.000
18/11/2016
تذكاري
مارون كنعان
250
15.000
18/11/2016
تذكاري
هنري فرعون
250
15.000
18/11/2016
يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية المشار إليها في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول، وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 14 تشرين الأول 2016
وزير الاتصالات
بطرس حرب