المادة 1
يُلغى ويسحب الترخيص رقم /18/ تاريخ 31/1/2000 المعطى الى وكالة منهل للسياحة والسفر لصاحبها السيد منهل عمر، على العقار رقم /2700/ الرفيد - البيرة - قضاء راشيا - ملك فرحات - طابق ارضي، وذلك للأسباب الواردة اعلاه.
قرار Decision No. 230 19/10/2016
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من السيد منهل عمر رقم 1663/2 تاريخ 21/7/2016 المتعلق بإلغاء وكالة منهل للسياحة والسفر،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 29/9/2016،
يقرر ما يأتي:
يُلغى ويسحب الترخيص رقم /18/ تاريخ 31/1/2000 المعطى الى وكالة منهل للسياحة والسفر لصاحبها السيد منهل عمر، على العقار رقم /2700/ الرفيد - البيرة - قضاء راشيا - ملك فرحات - طابق ارضي، وذلك للأسباب الواردة اعلاه.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يُعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 تشرين الاول 2016 وزير السياحة ميشال فرعون