All legislation

قرار Decision No. 529 01/09/2016

تعديل القرار رقم 323/1 تاريخ 16/10/2014 المتعلق بتعيين لجنة محمية حرج إهدن الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
529
Date
01/09/2016
Official Gazette
Issue 51, 27/10/2016, p. 3276
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 529 تاريخ 01/09/2016
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 121 تاريخ 9/3/1992 (إنشاء محميتين طبيعيتين)،

بناء على قرار وزير البيئة رقم 323/1 تاريخ 16/10/2014 القاضي بتعيين لجنة محمية حرج إهدن الطبيعية،

بناء على كتاب بلدية زغرتا - إهدن رقم 1008/ص تاريخ 16/8/2016 والمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 3112/ب تاريخ 18/8/2016،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعدّل المادة الأولى من القرار رقم 323/1 المذكور أعلاه لجهة تعيين الدكتور قيصر حنا باسيم والاستاذة سنا ابي ديب لتمثيل بلدية زغرتا - إهدن في لجنة محمية حرج إهدن الطبيعية بدلاً من السيدة شهوان الغزال معوض والسيد انطوان فنيانوس، وذلك بسبب انتخاب مجلس بلدي جديد لبلدة زغرتا - إهدن.

المادة 2

تبقى سائر المواد الأخرى دون تعديل.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

1 أيلول 2016 وزير البيئة محمد المشنوق