إن وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الاولى منه،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على القانون رقم 121 تاريخ 9/3/1992 (إنشاء محميتين طبيعيتين)،
بناء على قرار وزير البيئة رقم 323/1 تاريخ 16/10/2014 القاضي بتعيين لجنة محمية حرج إهدن الطبيعية،
بناء على كتاب بلدية زغرتا - إهدن رقم 1008/ص تاريخ 16/8/2016 والمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 3112/ب تاريخ 18/8/2016،
يقرر ما يلي:
المواد
تعدّل المادة الأولى من القرار رقم 323/1 المذكور أعلاه لجهة تعيين الدكتور قيصر حنا باسيم والاستاذة سنا ابي ديب لتمثيل بلدية زغرتا - إهدن في لجنة محمية حرج إهدن الطبيعية بدلاً من السيدة شهوان الغزال معوض والسيد انطوان فنيانوس، وذلك بسبب انتخاب مجلس بلدي جديد لبلدة زغرتا - إهدن.
تبقى سائر المواد الأخرى دون تعديل.
1 أيلول 2016
وزير البيئة
محمد المشنوق