ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم عند الحاجة.
ملحق رقم (1)
مهام لجان المحميات الطبيعية
تعتبر المحميات الطبيعية من أهم الوسائل الوقائية للمحافظة على الثروات والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.
وحيث أن تحقيق أهداف الحماية لهذه الثروات يتطلب تأمين اجهزة بشرية - متعددة الاختصاصات - للقيام بمختلف المهام المطلوبة على صعيد التخطيط والادارة والاشراف.
وضمن إطار سياسة وزارة البيئة الهادفة الى اشراك كافة المعنيين من هيئات حكومية وغير حكومية، سلطات محلية، قطاع اهلي، قطاع اكاديمي لدعم مبادىء حماية الطبيعة.
تعين وزارة البيئة، بقرارات من وزير البيئة، لجان المحميات الطبيعية من المتطوعين، تقوم بالمهام المذكورة في قوانين انشاء المحميات، بالاضافة الى المهام المذكورة أدناه وهي على الشكل الآتي:
1 - مهام إدارية
1 - موارد بشرية:
1 - 1 توزيع المهام بين اعضاء اللجنة في أول جلسة لها فور تبلغها قرار تشكيل اللجنة من قبل وزير البيئة.
1 - 2 وضع نظام داخلي للجنة متجانس مع مهام اللجنة الصادر عن وزارة البيئة، يحال الى وزارة لابداء الرأي والتصديق عليه.
1 - 3 التعاقد مع فريق عمل متفرغ لإدارة المحمية، على سبيل المثال، مدير، مساعد مدير، مرشد، منسق علمي، جوال....) وتكون مؤهلات فريق العمل محددة من قبل وزارة البيئة وكفؤة لتنفيذ مسؤولياتها.
1 - 4 استشارة مدير المحمية لتعيين فريق عمله.
1 - 5 توقيع عقود مع فريق العمل بعد إبداء الرأي حولها والموافقة على مضمونها من قبل وزارة البيئة، كما وإرسال نسخ عنها الى وزارة البيئة.
1 - 6 تأمين الضمان الصحي، وضد الحوادث، لافراد فريق العمل، وتزويد وزارة البيئة بنسخة عن هذه التأمينات والبوالص.
1 - 7 تدريب فريق العمل وتأهيله على صيانة وإدارة المحمية والسهر على تنفيذ الموارد المذكورة في قانون إنشاء المحمية أو الخطط الإدارية
وخطط العمل السنوية الناتجة عنها.
1 - 8 التأكد من ان جميع العاملين في فريق العمل يعملون بتفرغ كامل، بناء على خطة عمل معدة من قبل مدير المحمية وموافق عليها من قبل وزارة البيئة.
1 - 9 التأكد من أن جميع العاملين بفريق العمل، يعملون بالموقع داخل المحمية، خلال فصول الربيع والصيف والخريف، إذ يجب ان يحصر عملهم المكتبي
بالحد الادنى، أما في فصل الشتاء فتتكثف الجهود حول الاعمال المكتبية والتنسيقية والتوعية (مثال: إعداد التقارير والخطط والاستراتجيات الملائمة للمحمية...ا
لخ).
1 - 10 التعاقد مع أفراد موسميين عندما تدعو الحاجة.
1 - 11 الحصول على موافقة وزارة البيئة في جميع التعيينات.
ب - بيئية:
1 - 12 التعاون مع الهيئات الامنية المختصة في المنطقة لتنفيذ أعمال الحماية.
1 - 13 ابراز اهمية المحمية ونشر التوعية حولها لكافة الجهات المعنية.
1 - 14 تحسين وضع المحمية من الناحيتين البيئية والسياحية.
1 - 15 التعاون مع المؤسسات الحكومية والدولية والبلدية والمجتمع الاهلي والقطاع الاكاديمي والاعلامي لتحقيق جميع الاهداف السالفة الذكر.
1 - 16 متابعة تنفيذ كافة المعاهدات والاتفاقيات الاقليمية والدولية المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي والاتفاقيات ذات الصلة.
ج - تقارير:
1 - 16 تنظيم وتقديم تقارير شهرية متعلقة بتنفيذ وتقدم العمل في المحمية من قبل مدير المحمية وترفع الى لجنة المحمية التي بدورها ترفعها الى وزارة البيئة.
1 - 17 تنظيم وتقديم تقارير فصلية وتقارير سنوية لوزير البيئة عن سير الاعمال في المحمية والتوقعات والاقتراحات التي من شأنها تأمين أعمال الحماية للمحمية، على أن يتم التوقيع على التقريرين من قبل رئيس وأعضاء اللجنة.
1 - 18 تقديم تقارير دورية عن سير العمل داخل المحمية كلما دعت الحاجة.
1 - 19 تزويد وزارة البيئة بنسخ عن كافة محاضر اجتماعات اللجنة.
1 - 20 إحالة المقررات الدورية الى المديرية العامة لوزارة البيئة للموافقة عليها.
2 - إشراف وتخطيط
2 - 1 الاشراف على كافة النشاطات والدراسات (العلمية، الاجتماعية، الاقتصادية، الخ) المنوي تنفيذها في المحمية بعد تقييم مدى أهمية إجرائها والنتائج المتوخاة منها.
2 - 2 تقديم المقترحات حول خطة إدارة المحمية المستقبلية Management PLan و/او الاشراف على تنفيذ خطة الادارة الحالية.
2 - 3 تحضير خطة عمل سنوية للمحمية مع ميزانية مفصلة بالتنسيق مع مدير المحمية وعرضها على وزارة البيئة لاقرارها.
2 - 4 عقد اجتماعات دورية بمشاركة مدير المحمية للإشراف ومراقبة تنفيذ خطة العمل من قبل فريق عمل المحمية من خلال التقارير الشهرية التي يقدمها الفريق للجنة.
3 - مهام مالية
3 - 1 يخضع صرف الاموال لنظام مراقبة ديوان المحاسبة لاسيما المرسوم رقم /13615/ تاريخ 21/8/1963 «إخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة».
3 - 2 صرف المساهمة حسب اصول قانون المحاسبة العمومية رقم /14969/ تاريخ 30/12/1963
3 - 3 تقديم مشروع موازنة المحمية الى وزارة البيئة للموافقة، يحدد بموجبه كيفية الاستفادة من مساهمة وزارة البيئة المالية للمحمية، على أن تتوافق بنود الجدول المالي مع خطة إدارة المحمية وخطة العمل السنوية.
3 - 4 اتباع الالية المرفقة عند اعداد البيانات المالية.
3 - 5 صرف الرواتب الشهرية لفريق عمل المحمية وفقا للقيمة التي تحددها وزارة البيئة.
3 - 6 تحديد احتياجات المحمية والعمل على اعداد مسودة مشاريع للتمويل بالتنسيق مع مدير المحمية.
3 - 7 التعاون مع مختلف الجهات المعنية لا سيما المنظمات المحلية والدولية لتأمين استدامة مالية للمحمية.
3 - 8 القيام بالمشاريع وحملات جمع التبرعات لتنمية إيرادات المحمية مع المؤسسات الحكومية والخاصة والدولية في لبنان والخارج بهدف تحقيق جميع الاهداف السالفة الذكر والمتوافقة مع أسس الحماية.
4 - مهام عامة
4 - 1 تأمين علاقات جيدة مع المجتمع المحلي وكافة المعنيين.
4 - 2 تأمين الدعم اللازم (المادي/المعنوي) من قبل اصحاب القرار المعنيين بالمحمية لاهداف المحافظة واستدامة المحمية.
4 - 3 العمل على تطوير هذه المهام بالتنسيق مع المديرية العامة لوزارة البيئة.