All legislation

قرار Decision No. 675 06/10/2016

تعيين لجنة محمية أرز الشوف الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
675
Date
06/10/2016
Official Gazette
Issue 51, 27/10/2016, p. 3277-3280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 675 تاريخ 06/10/2016
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 532 تاريخ 24/7/1996 القاضي بإنشاء محمية أرز الشوف الطبيعية وتعديله رقم 119 تاريخ 23/7/2010،

بناء على الاقتراحات الواردة الى وزارة البيئة بموجب الكتب التالية:

كتاب بلدية الباروك - الفريديس رقم 450 تاريخ 22/8/2016 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 3282/ب تاريخ 20/9/2016

كتاب بلدية عين زحلتا رقم 199/2016 تاريخ 20/7/2016 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 3282/ب تاريخ 8/7/2016

كتاب بلدية معاصر الشوف رقم 234/7/ص تاريخ 18/7/2016 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 3282/ب تاريخ 28/7/2016

كتاب بلدية نيحا الشوف رقم 259/ص/2016 تاريخ 5/7/2016 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 3282/ب تاريخ 28/7/2016

كتاب بلدية خريبة الشوف رقم 94/2016 - ص تاريخ 26/7/2016 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 3283/ب تاريخ 28/7/2016

كتاب بلدية مرستي الشوف رقم 237/2016 تاريخ 19/9/2016 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 4961/ب تاريخ 27/9/2016

كتاب بلدية جباع الشوف رقم 183/2016 تاريخ 20/7/2016 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 3282/ب تاريخ 28/7/2016

كتاب بلدية بمهريه رقم 146/2016 تاريخ 27/6/2016 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 3282/ب تاريخ 2/9/2016

كتاب بلدية عين داره رقم 982/2016 تاريخ 17/8/2016 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 3282/ب تاريخ 25/8/2016

كتاب جمعية أرز الشوف رقم 1001/ص تاريخ 13/7/2016 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 3282/ب تاريخ 16/8/2016

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعين لجنة من المتطوعين قوامها:

- السيد إيلي انطوان نخلة عن بلدية الباروك - فريديس

- العقيد المتقاعد نعيم كمال سعد عن بلدية عين زحلتا

- الدكتور جورج جوزف عربيد عن بلدية معاصر الشوف

- السيد وهيب حسين غيث عن بلدية نيحا الشوف

- السيد نسيم حامد الأشقر عن بلدية خربة الشوف

- الدكتور ناصر زيدان عن بلدية مرستي الشوف

- المهندس فادي كمال هلال عن بلدية جباع الشوف

- المهندس جوزيف انطوان ملكون عن بلدية بمهريه

- العميد المتقاعد فؤاد هيدموس عن بلدية عين داره

- الأستاذ شارلو نجيم عن جمعية أرز الشوف

- الأستاذ مسشال سكاف عن جمعية أرز الشوف

- المهندس فيصل أبو عز الدين خبير

المادة 2

تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية أرز الشوف الطبيعية رقم 532 تاريخ 24/7/1996 وتعديله رقم 119 تاريخ 23/7/2010، بالإضافة الى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار.

المادة 3

تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي المسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 19/ب تاريخ 14/1/2014، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي.

المادة 4

تقيّم دائرة الأنظمة الايكولوجية في مصلحة الموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.

المادة 5

تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم عند الحاجة.

ملحق رقم (1)

مهام لجان المحميات الطبيعية

تعتبر المحميات الطبيعية من أهم الوسائل الوقائية للمحافظة على الثروات والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.

وحيث أن تحقيق أهداف الحماية لهذه الثروات يتطلب تأمين اجهزة بشرية - متعددة الاختصاصات - للقيام بمختلف المهام المطلوبة على صعيد التخطيط والادارة والاشراف.

وضمن إطار سياسة وزارة البيئة الهادفة الى اشراك كافة المعنيين من هيئات حكومية وغير حكومية، سلطات محلية، قطاع اهلي، قطاع اكاديمي لدعم مبادىء حماية الطبيعة.

تعين وزارة البيئة، بقرارات من وزير البيئة، لجان المحميات الطبيعية من المتطوعين، تقوم بالمهام المذكورة في قوانين انشاء المحميات، بالاضافة الى المهام المذكورة أدناه وهي على الشكل الآتي:

1 - مهام إدارية

1 - موارد بشرية:

1 - 1 توزيع المهام بين اعضاء اللجنة في أول جلسة لها فور تبلغها قرار تشكيل اللجنة من قبل وزير البيئة.

1 - 2 وضع نظام داخلي للجنة متجانس مع مهام اللجنة الصادر عن وزارة البيئة، يحال الى وزارة لابداء الرأي والتصديق عليه.

1 - 3 التعاقد مع فريق عمل متفرغ لإدارة المحمية، على سبيل المثال، مدير، مساعد مدير، مرشد، منسق علمي، جوال....) وتكون مؤهلات فريق العمل محددة من قبل وزارة البيئة وكفؤة لتنفيذ مسؤولياتها.

1 - 4 استشارة مدير المحمية لتعيين فريق عمله.

1 - 5 توقيع عقود مع فريق العمل بعد إبداء الرأي حولها والموافقة على مضمونها من قبل وزارة البيئة، كما وإرسال نسخ عنها الى وزارة البيئة.

1 - 6 تأمين الضمان الصحي، وضد الحوادث، لافراد فريق العمل، وتزويد وزارة البيئة بنسخة عن هذه التأمينات والبوالص.

1 - 7 تدريب فريق العمل وتأهيله على صيانة وإدارة المحمية والسهر على تنفيذ الموارد المذكورة في قانون إنشاء المحمية أو الخطط الإدارية

وخطط العمل السنوية الناتجة عنها.

1 - 8 التأكد من ان جميع العاملين في فريق العمل يعملون بتفرغ كامل، بناء على خطة عمل معدة من قبل مدير المحمية وموافق عليها من قبل وزارة البيئة.

1 - 9 التأكد من أن جميع العاملين بفريق العمل، يعملون بالموقع داخل المحمية، خلال فصول الربيع والصيف والخريف، إذ يجب ان يحصر عملهم المكتبي

بالحد الادنى، أما في فصل الشتاء فتتكثف الجهود حول الاعمال المكتبية والتنسيقية والتوعية (مثال: إعداد التقارير والخطط والاستراتجيات الملائمة للمحمية...ا

لخ).

1 - 10 التعاقد مع أفراد موسميين عندما تدعو الحاجة.

1 - 11 الحصول على موافقة وزارة البيئة في جميع التعيينات.

ب - بيئية:

1 - 12 التعاون مع الهيئات الامنية المختصة في المنطقة لتنفيذ أعمال الحماية.

1 - 13 ابراز اهمية المحمية ونشر التوعية حولها لكافة الجهات المعنية.

1 - 14 تحسين وضع المحمية من الناحيتين البيئية والسياحية.

1 - 15 التعاون مع المؤسسات الحكومية والدولية والبلدية والمجتمع الاهلي والقطاع الاكاديمي والاعلامي لتحقيق جميع الاهداف السالفة الذكر.

1 - 16 متابعة تنفيذ كافة المعاهدات والاتفاقيات الاقليمية والدولية المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي والاتفاقيات ذات الصلة.

ج - تقارير:

1 - 16 تنظيم وتقديم تقارير شهرية متعلقة بتنفيذ وتقدم العمل في المحمية من قبل مدير المحمية وترفع الى لجنة المحمية التي بدورها ترفعها الى وزارة البيئة.

1 - 17 تنظيم وتقديم تقارير فصلية وتقارير سنوية لوزير البيئة عن سير الاعمال في المحمية والتوقعات والاقتراحات التي من شأنها تأمين أعمال الحماية للمحمية، على أن يتم التوقيع على التقريرين من قبل رئيس وأعضاء اللجنة.

1 - 18 تقديم تقارير دورية عن سير العمل داخل المحمية كلما دعت الحاجة.

1 - 19 تزويد وزارة البيئة بنسخ عن كافة محاضر اجتماعات اللجنة.

1 - 20 إحالة المقررات الدورية الى المديرية العامة لوزارة البيئة للموافقة عليها.

2 - إشراف وتخطيط

2 - 1 الاشراف على كافة النشاطات والدراسات (العلمية، الاجتماعية، الاقتصادية، الخ) المنوي تنفيذها في المحمية بعد تقييم مدى أهمية إجرائها والنتائج المتوخاة منها.

2 - 2 تقديم المقترحات حول خطة إدارة المحمية المستقبلية Management PLan و/او الاشراف على تنفيذ خطة الادارة الحالية.

2 - 3 تحضير خطة عمل سنوية للمحمية مع ميزانية مفصلة بالتنسيق مع مدير المحمية وعرضها على وزارة البيئة لاقرارها.

2 - 4 عقد اجتماعات دورية بمشاركة مدير المحمية للإشراف ومراقبة تنفيذ خطة العمل من قبل فريق عمل المحمية من خلال التقارير الشهرية التي يقدمها الفريق للجنة.

3 - مهام مالية

3 - 1 يخضع صرف الاموال لنظام مراقبة ديوان المحاسبة لاسيما المرسوم رقم /13615/ تاريخ 21/8/1963 «إخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة».

3 - 2 صرف المساهمة حسب اصول قانون المحاسبة العمومية رقم /14969/ تاريخ 30/12/1963

3 - 3 تقديم مشروع موازنة المحمية الى وزارة البيئة للموافقة، يحدد بموجبه كيفية الاستفادة من مساهمة وزارة البيئة المالية للمحمية، على أن تتوافق بنود الجدول المالي مع خطة إدارة المحمية وخطة العمل السنوية.

3 - 4 اتباع الالية المرفقة عند اعداد البيانات المالية.

3 - 5 صرف الرواتب الشهرية لفريق عمل المحمية وفقا للقيمة التي تحددها وزارة البيئة.

3 - 6 تحديد احتياجات المحمية والعمل على اعداد مسودة مشاريع للتمويل بالتنسيق مع مدير المحمية.

3 - 7 التعاون مع مختلف الجهات المعنية لا سيما المنظمات المحلية والدولية لتأمين استدامة مالية للمحمية.

3 - 8 القيام بالمشاريع وحملات جمع التبرعات لتنمية إيرادات المحمية مع المؤسسات الحكومية والخاصة والدولية في لبنان والخارج بهدف تحقيق جميع الاهداف السالفة الذكر والمتوافقة مع أسس الحماية.

4 - مهام عامة

4 - 1 تأمين علاقات جيدة مع المجتمع المحلي وكافة المعنيين.

4 - 2 تأمين الدعم اللازم (المادي/المعنوي) من قبل اصحاب القرار المعنيين بالمحمية لاهداف المحافظة واستدامة المحمية.

4 - 3 العمل على تطوير هذه المهام بالتنسيق مع المديرية العامة لوزارة البيئة.

6 تشرين الأول 2016 وزير البيئة محمد المشنوق