All legislation

مرسوم Decree No. 4279 20/10/2016

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الأمن العام لعام 2016 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4279
Date
20/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3490-3492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4279 تاريخ 20/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 (فتح اعتماد اضافي قدره 626.607.155.000 ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2014)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة)،

بناء على القانون المعجل رقم 40 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /861.932.726.000/ ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/10/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

5.752.500.000 //ل.ل.

فقط خمسة مليارات وسبعماية وإثنان وخمسون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 4 - الأمن العام

الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 1 - محروقات سائلة

1.104.000.000 // ل.ل.

فقط مليار ومائة وأربعة ملايين ليرة لبنانية

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 4 - ادوية ومواد مخبرية

النبذة 1 - ادوية 454.200.000 /ل.ل.

فقط أربعماية وأربعة وخمسون مليوناً ومائتان ألف ليرة لبنانية.

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 2 - نفقات سرية

النبذة 1 - نفقات سرية

1.738.440.000 // ل.ل.

فقط مليار وسبعماية وثمانية وثلاثون مليوناً وأربعماية وأربعون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول:

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 4 - الأمن العام

الوظيفة 731 - الخدمات العامة الخاصة بالاستشفاء العام

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 7 - نفقات استشفاء

النبذة 1 - نفقات استشفاء

16.800.000 // ل.ل.

فقط ستة عشر مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول:

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 4 - الأمن العام

الوظيفة 1011 - المرض

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 4 - مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام

النبذة 5 - نفقات معالجة في المستشفيات

1.767.960.000 // ل.ل.

فقط مليار وسبعماية وسبعة وستون مليوناً وتسعماية وستون ألف ليرة لبنانية.

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 4 - مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام

النبذة 8 - نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة

208.500.000 // ل.ل.

فقط مائتان وثمانية ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول:

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 4 - الأمن العام

الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 4 - مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام

النبذة 1 - تقديمات مرض وأمومة

351.600.000 // ل.ل.

فقط ثلاثماية وواحد وخمسون مليون وستماية ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الثاني (أ(

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 4 - الأمن العام

الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)

البند 228 - صيانة

الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل

النبذة 1 - صيانة وسائل النقل

111.000.000 // ل.ل.

فقط مائة وأحد عشر مليون ليرة لبنانية.

المجموع 5.752.500.000 /ل.ل.

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 9 - تقديمات اخرى

النبذة 1 - احتياطي للعطاءات

/1.440.000.000/ ل.ل.

فقط مليار وأربعماية وأربعون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول:

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 4 - الأمن العام

الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 4 - مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام

النبذة 6 - تقديمات مدرسية

/1.440.000.000/ ل.ل.

فقط مليار وأربعماية وأربعون مليون ليرة لبنانية.

المجموع العام /7.192.500.000/ل.ل.

فقط سبعة مليارات ومائة واثنان وتسعون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي