All legislation

مرسوم Decree No. 4292 20/10/2016

قبول هبة مقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
4292
Date
20/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3498-3499
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1448 تاريخ 29/09/2017 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4292 تاريخ 20/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/10/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 05/10/2017

Replaced by مرسوم رقم 1448 تاريخ 29/09/2017, article 1, from 05/10/2017. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

قبلت الهبة المقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن سيارة نوع Toyota Prado موديل 2017، رقم الهيكل JTEBU9FJ6H5077208، رقم المحرك 1GRB434985، وتقدر قيمتها بحوالي /69.646.000/ل.ل (فقط تسعة وستون مليوناً وستماية وستة وأربعون الف ليرة لبنانية).

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/10/2017 · the Lebanese University's text

    قبلت الهبة المقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن سيارة نوع Toyota Prado، موديل 2015، رقم الهيكل JTEBX9FJ9G5091562، رقم المحرك 2TR1653898، وتقدر قيمتها بحوالي /57.790.000/ ل.ل. (سبعة وخمسون مليوناً وسبعماية وتسعون ألف ليرة لبنانية).

  2. Version 2.0 · from 05/10/2017 · Replaced by مرسوم رقم 1448 تاريخ 29/09/2017, art. 1 · as the amending text publishes it

    قبلت الهبة المقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن سيارة نوع Toyota Prado موديل 2017، رقم الهيكل JTEBU9FJ6H5077208، رقم المحرك 1GRB434985، وتقدر قيمتها بحوالي /69.646.000/ل.ل (فقط تسعة وستون مليوناً وستماية وستة وأربعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي