All legislation

مرسوم Decree No. 4329 20/10/2016

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2016 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4329
Date
20/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3506-3507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4329 تاريخ 20/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 4.568.865.980.000 ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/10/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

64.099.940 // ل.ل.

فقط أربعة وستون مليون وتسعة وتسعون ألفاً وتسعماية وأربعون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون

الوظيفة 312 - تشغيل خدمات الشرطة

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية مصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

64.099.940 // ل.ل.

لتغطية النفقات المترتبة عن تنفيذ عقود مصالحة مع مؤسسة حنا اسكندر وفقاً لكتاب الادارة رقم 697/204 ش 3/4 أ تاريخ 19/5/2016 المستند الى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 521/2015 تاريخ 1/7/2015 فقط أربعة وستون مليوناً وتسعة وتسعون ألفاً وتسعماية وأربعون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي