All legislation

مرسوم Decree No. 4458 27/10/2016

الانسحاب من الاتفاقية المتعلقة بإنشاء اتحاد دولي لنشر التعريفة الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
4458
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3513-3514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4458 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 4325 تاريخ 1/3/1951 (الاجازة بالانضمام الى الاتفاقية المتعلقة بإنشاء اتحاد دولي لنشر التعريفة الجمركية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

انسحاب لبنان من الاتفاقية المتعلقة بإنشاء اتحاد دولي لنشر التعريفات الجمركية المعقودة في 5/7/1890 في مدينة بروكسل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، على أن تتولى وزارة الخارجية والمغتربين ابلاغ الجهة الوديعة (مملكة بلجيكا) بهذا الانسحاب.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي