إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته، (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 وتعديلاته، (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها)،
بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقاً للمناهج الجديدة)، لا سيما المرسوم رقم 10148 تاريخ 22/2/2013،
بناء على المرسوم رقم 5698 تاريخ 15/6/2001 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقاً للمناهج الجديدة)، لا سيما المرسوم رقم 10148 تاريخ 22/2/2013،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 218/2015 - 2016 تاريخ 27/7/2016)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/10/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
نظمت، على سبيل التسوية، دورة استثنائية للامتحانات الرسمية في العام 2016 للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة، ويسمح بالاشتراك فيها، وبالاضافة للتلاميذ المشار اليهم في الفقرة /4/ للمادة /3/ من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 . أي الذين تقدموا في لبنان لامتحانات الشهادات الأجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة ممن توفر فيهم الشروط المطلوبة للترشيح الى الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة المختلفة، ولم يتقدموا بطلبات ترشيح للدورة العادية.
- 1 لمن يرغب من المرشحين في الدورة العادية للعام 2016 المتغيبين عن امتحاناتها أياً كانت أسباب تغيبهم، ومن المرشحين الراسبين في امتحانات الدورة ذاتها أياً كان معدل علاماتهم فيها.
- 2 للناجحين في امتحانات شهادة الثانوية العامة في أي من فروعها الأربعة الذين نالوا معدلاً عاماً يتدنى عن 12/20 (إثني عشر على عشرين) ويكون لهم ان يترشحوا الى امتحانات الفرع الذي نالوا الشهادة فيه، او الى أي فرع آخر من فروع هذه الشهادة، ويحتفظ كل منهم بنجاحه وبالمعدل العام الأعلى الذي يناله.
- 3 للتلاميذ اللبنانيين الذين كانوا يتابعون دراستهم في الجمهورية العربية السورية أو في أي دولة اخرى، وللتلاميذ السوريين النازحين الى لبنان، وكذلك للتلاميذ من أي جنسية اخرى الذين كانوا يتابعون الدراسة خارج لبنان ولم يستكملوا ضم المستندات المطلوبة لمعادلة صفوفهم التي أنهوا دراستها في الخارج، وتابعوا الدراسة في المدارس اللبنانية في الصف الأساسي التاسع أو في الصف الثانوي الثالث ولم يترشحوا تبعاً لعدم الاستكمال المذكور الى امتحانات الشهادات الرسمية في الدورة العادية. أما الذين لم يرتبط عدم ترشيحهم بعدم حصولهم على معادلة لصفٍ ما، بل بأي سبب آخر ومهما كان نوعه، فإنه يُسمح لهم بالاشتراك في هذه الدورة الاستثنائية، وتُعلن نتائجهم ما لم يكن هناك سبب آخر يستدعي تعليقها غير ذلك المتعلق بعدم معادلة دراسة أي منهم صفوف دراستهم السابقة.
- 4 للتلاميذ اللبنانيين المسجلين في المدارس الرسمية او الخاصة العاملة في لبنان، أو في المدارس الخاصة التي تدرس المنهج اللبناني في الخارج الذين لم يتقدموا الى امتحانات الدورة العادية للعام 2016 للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة لأي سبب كان.
تعلن المديرية العامة للتربية عن مواعيد تقديم طلبات الترشيح لامتحانات الدورة الاستثنائية، وتقوم دائرة الامتحانات الرسمية في هذه المديرية العامة بإصدار بطاقات الترشيح لهذه الدورة للتلاميذ الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم.
تؤمن وفقاً للاصول القانونية الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات الناتجة عن اجراء الدورة الاستثنائية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الاول 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي