المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
- المختار أنطونيوس نبيه مارون - رئيسا
- انطونيوس يوسف بشاره - عضوا
- يوسف حنا الشدياق - عضوا
قرار Decision No. 2363 07/11/2016
إن وزير الداخلية والبلديات.
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.
بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 1897/ب/2016 تاريخ 23/8/2016.
بناء على إحالة المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالإنابة رقم 5214/د تاريخ 6/10/2016.
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
- المختار أنطونيوس نبيه مارون - رئيسا
- انطونيوس يوسف بشاره - عضوا
- يوسف حنا الشدياق - عضوا
مهمتهما الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية بلوزا - قضاء بشري.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق