المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
- المختار جوزيف يوسف بو هيا - رئيسا
- وديع وديع بو حبيب - عضوا
- لوبار حنا لابا - عضوا
قرار Decision No. 2364 07/11/2016
إن وزير الداخلية والبلديات.
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.
بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 1820/ب/2016 تاريخ 11/8/2016.
بناء على إحالة المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالإنابة رقم 5561/د تاريخ 27/10/2016.
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
- المختار جوزيف يوسف بو هيا - رئيسا
- وديع وديع بو حبيب - عضوا
- لوبار حنا لابا - عضوا
مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية بيت منذر - قضاء بشري.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق