All legislation

قرار Decision No. 2364 07/11/2016

تعيين لجنة إنمائية للاشراف على أشغال قرية بيت منذر - قضاء بشري

Type
قرار · Decision
Number
2364
Date
07/11/2016
Official Gazette
Issue 55, 17/11/2016, p. 3960
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2364 تاريخ 07/11/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات.

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 1820/ب/2016 تاريخ 11/8/2016.

بناء على إحالة المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالإنابة رقم 5561/د تاريخ 27/10/2016.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

- المختار جوزيف يوسف بو هيا - رئيسا

- وديع وديع بو حبيب - عضوا

- لوبار حنا لابا - عضوا

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية بيت منذر - قضاء بشري.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق