إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956 (تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة) لا سيما المادة 43 منه،
بناء على القانون رقم 445 تاريخ 29/7/2002 (تعديل المادتين (21) و(43) من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة) لا سيما المادة الأولى منه،
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 128/2015 - 2016 تاريخ 3/3/2016)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
يتألف مجلس الإشراف على صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة من السادة التالية أسماؤهم:
المدير العام للتربية
رئيسا
القاضي محمد صعب
ممثلا عن وزارة العدل
الأب بطرس عازار
الأخت مي عون
القاضي عمر الناطور
الأستاذ علي هيدموس
أعضاء ممثلين أصحاب المدارس الخاصة
الأستاذ نعمة محفوض
الأستاذ أنطوان المدوّر
الاستاذ جمال الحسامي
الاستاذ ابراهيم يونس
أعضاء ممثلين عن أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الاول 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي