All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2331 04/11/2016

تأسيس جمعية بإسم: «موازين الخير» مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2331
Date
04/11/2016
Official Gazette
Issue 55, 17/11/2016, p. 3965-3966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2331 تاريخ 04/11/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «موازين الخير» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18989 تاريخ 30/10/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«موازين الخير»

مركزها: برج البراجنة - شارع عبد الناصر - العقار رقم 802 - ملك الشيخ ناصر الحركة - الطابق الرابع - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - الإهتمام بوضع المرأة والطفل بشكل عام، وتقديم العون والمشورة والمساعدة بكافة الوسائل المتاحة من أجل تعزيز قدراتهم ليكونوا أكثر إستقلالية وإنتاجية في المجتمع، وبشكل خاص النساء المعنفات وتوفير المناخ الآمن لهن.

2 - التدريب والتأهيل في مجال العمل الإنساني والإغاثي، ونبذ العنف بأشكاله المختلفة المادية والفكرية والمعنوية، ومحاربة التمييز بين البشر بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو العرق.

3 - فتح مراكز والقيام بدورات تأهيلية (خياطة - تطريز كمبيوتر - لغات - مهارات) وإقامة نشاطات ترفيهية ورحلات وندوات ومحاضرات عامة.

4 - تقديم المساعدات العاجلة في وقت الأزمات.

5 - كفالة ورعاية الأيتام ومساعدة المحتاجين والمعاقين.

6 - القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهداف الجمعية لاسيما تنفيذ بعض المشروعات التنموية وإنشاء المؤسسات الصحية (مستوصفات - مستشفيات) والتربوية من أجل تعزيز التربية والعناية الصحية ونشر التعليم عن طريق إنشاء المدارس التربوية لمختلف المراحل دور الحضانة والإبتدائية والتكميلية والثانوية والأكاديمية والمهنية، بما في ذلك التأهيل المهني.

7 - نشر المبادئ القانونية ومراقبة مدى الإلتزام بتطبيق القوانين سواء لناحية الإدارات أم لناحية الأفراد، والعمل على المساعدة في تطبيق القوانين، من خلال الندوات والبرامج وإصدار التوجيهات والإرشادات وكل الوسائل المتاحة والممكنة لتطبيق القانون.

8 - التعريف بالحقوق والموجبات، وتقديم العون والمشورة للسجناء لاسيما ذوي الإحتياجات الخاصة منهم من أي نوع كانت لمساعدتهم للخروج من أزماتهم سواء النفسية أو السلوكية.

9 - تقديم الدعم المعنوي والمادي للسجناء وبخاصة الأحداث منهم، ومساعدتهم للخروج من أزماتهم وتأهيلهم ليكونوا أشخاص صالحين في المجتمع بعد خروجهم من السجن وتقوية قدراتهم الإنتاجية بما يتلائم وأوضاعهم داخل السجون.

10 - التعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية الطوعية والمؤسسات الدولية والإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة التي تسعى الى تحقيق أهداف مماثلة والإستفادة من برامجها في إكتساب خبرات ومهارات جديدة، وتدريب العاملين فيها على أعمال الإغاثة لمواجهة الكوارث والتقليل من أضرارها.

11 - إنشاء مكاتب وفروع للجمعية داخل لبنان وخارجه.

12 - الإلتزام التام بالقوانين المنظمة للعمل الإنساني بصفة عامة والمنظمات الدولية بصفة خاصة كل ذلك ضمن الإلتزام بكافة القوانين اللبنانية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

بسام محمد رمضان خليل

ناصر علي الحركه

عبدالله انيس رحال

محمد علي رشيد السباعي

حسين مصطفى موسى

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدالله انيس رحال.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق