المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«موازين الخير»
مركزها: برج البراجنة - شارع عبد الناصر - العقار رقم 802 - ملك الشيخ ناصر الحركة - الطابق الرابع - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - الإهتمام بوضع المرأة والطفل بشكل عام، وتقديم العون والمشورة والمساعدة بكافة الوسائل المتاحة من أجل تعزيز قدراتهم ليكونوا أكثر إستقلالية وإنتاجية في المجتمع، وبشكل خاص النساء المعنفات وتوفير المناخ الآمن لهن.
2 - التدريب والتأهيل في مجال العمل الإنساني والإغاثي، ونبذ العنف بأشكاله المختلفة المادية والفكرية والمعنوية، ومحاربة التمييز بين البشر بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو العرق.
3 - فتح مراكز والقيام بدورات تأهيلية (خياطة - تطريز كمبيوتر - لغات - مهارات) وإقامة نشاطات ترفيهية ورحلات وندوات ومحاضرات عامة.
4 - تقديم المساعدات العاجلة في وقت الأزمات.
5 - كفالة ورعاية الأيتام ومساعدة المحتاجين والمعاقين.
6 - القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهداف الجمعية لاسيما تنفيذ بعض المشروعات التنموية وإنشاء المؤسسات الصحية (مستوصفات - مستشفيات) والتربوية من أجل تعزيز التربية والعناية الصحية ونشر التعليم عن طريق إنشاء المدارس التربوية لمختلف المراحل دور الحضانة والإبتدائية والتكميلية والثانوية والأكاديمية والمهنية، بما في ذلك التأهيل المهني.
7 - نشر المبادئ القانونية ومراقبة مدى الإلتزام بتطبيق القوانين سواء لناحية الإدارات أم لناحية الأفراد، والعمل على المساعدة في تطبيق القوانين، من خلال الندوات والبرامج وإصدار التوجيهات والإرشادات وكل الوسائل المتاحة والممكنة لتطبيق القانون.
8 - التعريف بالحقوق والموجبات، وتقديم العون والمشورة للسجناء لاسيما ذوي الإحتياجات الخاصة منهم من أي نوع كانت لمساعدتهم للخروج من أزماتهم سواء النفسية أو السلوكية.
9 - تقديم الدعم المعنوي والمادي للسجناء وبخاصة الأحداث منهم، ومساعدتهم للخروج من أزماتهم وتأهيلهم ليكونوا أشخاص صالحين في المجتمع بعد خروجهم من السجن وتقوية قدراتهم الإنتاجية بما يتلائم وأوضاعهم داخل السجون.
10 - التعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية الطوعية والمؤسسات الدولية والإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة التي تسعى الى تحقيق أهداف مماثلة والإستفادة من برامجها في إكتساب خبرات ومهارات جديدة، وتدريب العاملين فيها على أعمال الإغاثة لمواجهة الكوارث والتقليل من أضرارها.
11 - إنشاء مكاتب وفروع للجمعية داخل لبنان وخارجه.
12 - الإلتزام التام بالقوانين المنظمة للعمل الإنساني بصفة عامة والمنظمات الدولية بصفة خاصة كل ذلك ضمن الإلتزام بكافة القوانين اللبنانية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
بسام محمد رمضان خليل
ناصر علي الحركه
عبدالله انيس رحال
محمد علي رشيد السباعي
حسين مصطفى موسى
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدالله انيس رحال.