All legislation

مرسوم Decree No. 4330 20/10/2016

توزيع إعتمادات الانشاءات في موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4330
Date
20/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3542-3543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4330 تاريخ 20/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره /9.248.855.000.000/ ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)

بناء على القانون رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح إعتماد إضافي قدره /4.568.865.980.000/ ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/10/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

توزع اعتمادات الانشاءات الملحوظة في الجزء الثاني - أ - من مشروع موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية لعام 2016 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقاً لما يلي:

الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه

الفصل 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

الوظيفة 430 - الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

البند 229 - نفقات أخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية

الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة

النبذة 9 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة

/287.153.000/ ل.ل.

فقط مئتان وسبعة وثمانون مليوناً ومائة وثلاثة وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير.

الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه

الفصل 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

الوظيفة 562 - حماية البيئة غير مصنفة

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 4 - انشاءات مائية

النبذة 4 - انشاءات المياه المبتذلة

/1.071.666.000/ل.ل.

فقط مليار وواحد وسبعون مليوناً وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية لا غير.

الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه

الفصل 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

الوظيفة 631 - الادارة، البناء، الاستثمار والتخطيط

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 4 - انشاءات مائية

النبذة 1 - انشاءات مياه الشفة

/583.333.000/ ل.ل.

فقط خمسماية وثلاثة وثمانون مليوناً وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية لا غير.

الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه

الفصل 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

الوظيفة 631 - الادارة، البناء، الاستثمار والتخطيط

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 4 - انشاءات مائية

النبذة 2 - انشاءات مياه الري

/175.000.000/ ل.ل.

فقط مئة وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية لا غير.

الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه

الفصل 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

الوظيفة 631 - الادارة، البناء، الاستثمار والتخطيط

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 4 - انشاءات مائية

النبذة 3 - انشاءات مياه السيلان

/116.666.000/ ل.ل.

فقط مئة وستة عشر مليوناً وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية لا غير.

الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه

الفصل 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

الوظيفة 4351 - المصادر التقليدية للكهرباء

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 5 - انشاءات كهربائية

النبذة 2 - انشاءات كهربائية لمحطات التحويل

/58.333.000/ ل.ل

فقط ثمانية وخمسون مليونًا وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية لا غير.

الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه

الفصل 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

الوظيفة 4351 - المصادر التقليدية للكهرباء

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 5 - انشاءات كهربائية

النبذة 3 - انشاءات كهربائية لخطوط النقل

/145.833.000/ ل.ل

فقط مئة وخمسة واربعون مليونًا وثمانماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية لا غير.

الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه

الفصل 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

الوظيفة 4351 - المصادر التقليدية للكهرباء

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 5 - انشاءات كهربائية

النبذة 4 - انشاءات كهربائية لخطوط التوزيع

/46.666.000/ ل.ل.

فقط ستة وأربعون مليونًا وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية لا غير.

الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه

الفصل 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

الوظيفة 4351 - المصادر التقليدية للكهرباء

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 - انشاءات أخرى

النبذة 1 - انشاءات أخرى

/29.166.000/ ل.ل.

فقط تسعة وعشرون مليوناً ومئة وستة وستون ألف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي