All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2355 07/11/2016

تأسيس جمعية بإسم: «موبيليتي فور ليبانون» {MOBILITY FOR LEBANON} «تجمع أخصائيي التنقل المستدام» {Professional Society for Mobility} مركزها: بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2355
Date
07/11/2016
Official Gazette
Issue 55, 17/11/2016, p. 3967-3968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2355 تاريخ 07/11/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «موبيليتي فور ليبانون» {MOBILITY FOR LEBANON} «تجمع أخصائيي التنقل المستدام» {Professional Society for Mobility}

المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13641 تاريخ 22/7/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«موبيليتي فور ليبانون» {MOBILITY FOR LEBANON}

مركزها: بعبدا - برازيليا - تقاطع مستشفى قلب يسوع - قرب الكنيسة المعمدانية - العقار رقم 640 - مبنى رقم 12 - ملك راشد جان سركيس.

غايتها: 1 - مساندة أصحاب القرار على تحسين سلامة وفعالية النقل والتنقل:

أ - إستخدام وسائط النقل المشترك.

ب - تطوير أنماط النقل العام المستدام.

ج - تعزيز وضع السلامة المرورية.

2 - تجميع الطاقات المتخصصة في مجال النقل والتنقل.

3 - تعزيز البرامج العلمية والثقافية والتعليمية الهادفة في مجال النقل وتطوير التقنيات المستخدمة في الطرقات.

4 - التعاون مع الجامعات على استحداث وتطوير مناهج تدريبية متخصصة.

5 - وضع خطط تعاونية لنشر التوعية المهنية والمشاركة في برامج تثقيفية مهنية فاعلة في القرار.

6 - المساعدة على بناء خطط صيانة وتأهيل عبر شبكات علمية، وتوفير فرص النجاح.

7 - المشاركة في مناقشات علمية للخطط والبرامج، وإقتراح حلول وخيارات تساعد على تذليل العقبات.

8 - إستحداث مرجعية وطنية للتفكير في موضوع النقل والتنقل وأطر تفعيله.

9 - السعي لإنشاء مرصد وطني للنقل لتأمين مرجعية علمية قيمة - لكافة شؤون النقل والتنقل وإستدامتها.

10 - العمل على خلق شبكة للتعاون بين كافة المعنيين بالنقل وبالشأن المروري ومتعلقاته.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سمر موريس ابو رعد

نسيب انطوان نصر

الياس مارون الحلو

راشد جان سركيس

ريان مصطفى وهبه

د. رمزي فريد سلامه

ياسمين خليل مهدي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد راشد جان سركيس.

«تجمع أخصائيي التنقل المستدام» {Professional Society for Mobility}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق