المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«لأجلكم السلام الثقافيّة والتعليميّة الخيريّة» {Peace For You}
مركزها: حارة حريك - أوتوستراد السيد هادي - العقار رقم 551 - القسم رقم 19 - بناية شاهين - قرب حارقوص تشيكن - الطابق الرابع - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - الإهتمام بالأطفال وصغار السن وبالأيتام والمعاقين والفقراء وإنشاء مؤسسات تربويّة وحضانات للأطفال لذلك والإهتمام بالشؤون الصحيّة والفنيّة والإجتماعيّة والثقافيّة، كما تقوم بتقديم المساعدات للطلاب الفقراء وتوفير المنح الدراسيّة لهم.
2 - القيام بكافة الأعمال الخيريّة والإنسانيّة والإجتماعيّة والثقافيّة والعلميّة والتربويّة والبيئيّة والانمائية من خلال ضم مدارس مجانيّة للمساعدة في تحقيق الغاية.
3 - إنشاء المدارس الإبتدائيّة والمتوسطة والثانويّة.
4 - إنشاء مراكز أبحاث وإحصاء وإصدار مجلات وإقامة محاضرات وندوات تصّب في رفع المستوى الثقافيّ والفكريّ والتربويّ والإجتماعيّ ومعالجة الظواهر الإجتماعيّة.
5 - عقد مؤتمرات والدعوة إليها داخل الدولة وخارجها.
6 - رفع المستوى الإجتماعيّ والمعيشيّ وبثّ الوعيّ والدعوة الى الإلفة والمحبة في الأوساط الشعبيّة ومد يد العون الى المعوزين والمحتاجين
7 - تعزيز المواطنيّة والتربية الوطنيّة.
8 - إنشاء مراكز تدريب إداريّ وتربويّ وإجتماعيّ وصحيّ وثقافيّ.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
منى محسن عاصي
ميسم حيدر سليمان عبود
فاطمه محسن عاصي
حسام فواد كريدية
فاديه كايد لوباني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسام فؤاد كريديه.