All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2357 07/11/2016

تأسيس جمعية بإسم: «لأجلكم السلام الثقافيّة والتعليميّة الخيريّة» {Peace For You} مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2357
Date
07/11/2016
Official Gazette
Issue 55, 17/11/2016, p. 3968-3969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2357 تاريخ 07/11/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لأجلكم السلام الثقافيّة والتعليميّة الخيريّة» {Peace For You} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1389 تاريخ 21/1/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«لأجلكم السلام الثقافيّة والتعليميّة الخيريّة» {Peace For You}

مركزها: حارة حريك - أوتوستراد السيد هادي - العقار رقم 551 - القسم رقم 19 - بناية شاهين - قرب حارقوص تشيكن - الطابق الرابع - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - الإهتمام بالأطفال وصغار السن وبالأيتام والمعاقين والفقراء وإنشاء مؤسسات تربويّة وحضانات للأطفال لذلك والإهتمام بالشؤون الصحيّة والفنيّة والإجتماعيّة والثقافيّة، كما تقوم بتقديم المساعدات للطلاب الفقراء وتوفير المنح الدراسيّة لهم.

2 - القيام بكافة الأعمال الخيريّة والإنسانيّة والإجتماعيّة والثقافيّة والعلميّة والتربويّة والبيئيّة والانمائية من خلال ضم مدارس مجانيّة للمساعدة في تحقيق الغاية.

3 - إنشاء المدارس الإبتدائيّة والمتوسطة والثانويّة.

4 - إنشاء مراكز أبحاث وإحصاء وإصدار مجلات وإقامة محاضرات وندوات تصّب في رفع المستوى الثقافيّ والفكريّ والتربويّ والإجتماعيّ ومعالجة الظواهر الإجتماعيّة.

5 - عقد مؤتمرات والدعوة إليها داخل الدولة وخارجها.

6 - رفع المستوى الإجتماعيّ والمعيشيّ وبثّ الوعيّ والدعوة الى الإلفة والمحبة في الأوساط الشعبيّة ومد يد العون الى المعوزين والمحتاجين

7 - تعزيز المواطنيّة والتربية الوطنيّة.

8 - إنشاء مراكز تدريب إداريّ وتربويّ وإجتماعيّ وصحيّ وثقافيّ.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

منى محسن عاصي

ميسم حيدر سليمان عبود

فاطمه محسن عاصي

حسام فواد كريدية

فاديه كايد لوباني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسام فؤاد كريديه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق