The whole text

مرسوم رقم 4382 تاريخ 27/10/2016 In force

المادة 1

المادة 1

يُقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما ترد في هذا المرسوم المعاني الآتية، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:

-«الوزارة»: وزارة الثقافة.

-«الوزير»: وزير الثقافة.

-«المديرية العامة»: المديرية العامة للشؤون الثقافية.

-«المدير العام»: المدير العام للشؤون الثقافية.

-«ممتلك ثقافي»: أي ممتلك ينتمي إلى فئة الممتلكات الثقافية كما هي محددة في قانون الممتلكات الثقافية رقم 37 تاريخ 16/10/2008

-«الصندوق»: الصندوق الخاص بدعم الانشطة والنشاطات الثقافية المنصوص عليه في المواد /19/ و/20/ و/22/ من القانون رقم 35/2008

-«الهيئة»: هيئة إدارة الصندوق الخاص بدعم الانشطة والنشاطات الثقافية.

-«الرئيس»: المدير العام للشؤون الثقافية.

-«نائب الرئيس»: رئيس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة الثقافة.

المادة 1 من مرسوم رقم 4382 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/268316/article/1/