The whole text

قرار رقم 170 تاريخ 27/07/2016 In force

المادة 2

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية، على نفقة الشركة اللبنانية دلتا ترايدنغ ش.م.ل فوراً ويبلَّغ من يلزم.

إعلان رقم (1) لعام 2016 بشأن بدء تحقيق مكافحة الإغراق للواردات المغرِقة من صنف رقائق البطاطا (تشيبس) المصدِّرة من أو ذات منشأ المملكة العربية السعودية

مقدمة

بتاريخ 23/6/2016 تلّقى جهاز حماية الإنتاج الوطني في وزارة الاقتصاد والتجارة شكوى الصناعة المحلية، طبقا لأحكام حماية الإنتاج الوطني»، تدعي فيها أن الواردات المغرقة من رقائق البطاطا (تشيبس) المصدِّرة من أو ذات منشأ المملكة العربية السعودية سبّبت ضرراً للصناعة المحلية.

بتاريخ 27/7/2016 أصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 170/1/أ.ت.، حيث وافق بموجبه على قبول الشكوى المقدّمة من شركة دلتا ترايدنغ ش.م.ل شكلاً وأعلن بدء التحقيق وفقاً لقانون «حماية الانتاج الوطني» ومرسومه التنظيمي رقم 1204 تاريخ 18/3/2008.

1 . الشكوى

بتاريخ 23/6/2016 تقدّمت شركة دلتا ترايدنغ ش.م.ل على اعتبار أنها تمثّل الصناعة المحلية، بشكوى تتعلّق بالضرر الذي تسببه الواردات المغرقة

من رقائق البطاطا (تشيبس) المصدِّرة من أو ذات منشأ المملكة العربية السعودية

للصناعة المحلية، شكوى رقم (10).

2 . المنتج موضوع الشكوى

المنتج موضوع الشكوى هو رقائق البطاطا (تشيبس) التي يتم استيرادها في لبنان وفقاً للبند الجمركي رقم: 2005.20.10

3 . الصناعة المحلية

الصناعة المحلية التي تقوم بإنتاج المنتج المماثل هي شركة دلتا ترايدنغ ش.م.ل (مقدّمة الطلب) والتي تمثل 50÷ من إجمالي الإنتاج المحلي ومن ثم فهي تمثّل الصناعة المحلية وفقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنظيمي لقانون «حماية الانتاج الوطني» رقم 1204 تاريخ 18/3/2008.

4 . دول المنشأ أو الدولة المصدِّرة للمنتج موضوع التحقيق المملكة العربية السعودية.

5 . الادعاء بالإغراق.

استندت الصناعة المحلية مقدمة الشكوى في ادّعائها بالإغراق على مقارنة اسعار التصدير من المملكة العربية السعودية مع اسعار البيع في السوق المحلي في المملكة العربية السعودية التي اشارت بشكل واضح الى ان هامش الاغراق لا يمكن إغفاله حيث يزيد عن 2÷ ومن ثم فهو ليس ضئيلاً.

6 . الادعاء بالضرر

أوضحت الشكوى أن هناك زيادة كبيرة في الواردات المغرقة من رقائق البطاطا (تشيبس) من المملكة العربية السعودية وقد اثرت على اسعار بيع المنتج المحلي والحقت ضررا بالصناعة المحلية القائمة تمثلت مظاهره بما يلي

أ - انخفاض الحصة السوقية

ب - انخفاض في مستوى الارباح المحققة

ج - انخفاض في حجم وكمية المبيعات

7 . جمع المعلومات

من أجل الحصول على المعلومات الضرورية سوف ترسل هيئة التحقيق قوائم الأسئلة الى المنتجين والمستوردين المحليين والى المصدَّرين والمنتجين الأجانب وأي أطراف أخرى معنية.

8 . الأطراف الأخرى ذات المصلحة

بموجب هذا الإعلان تعتبر كافة الأطراف الأخرى ذات المصلحة مدعوة لتقديم كتب تأييد أو اعتراض مؤيدة بالأسانيد الى جهاز حماية الإنتاج الوطني شرط ابراز ما يثبت احتمال تأثرهم بنتيجة التحقيق وأن يقدِّموا أسباباً مقنعة تعزز أهمية سماع آرائهم.

9 . زيارات التحقق الميدانية

وفقاً للمادة 98 من «المرسوم التنظيمي لقانون حماية الانتاج الوطني» رقم 1204 تاريخ 18/03/2008: «يجوز لهيئة التحقيق القيام بزيارات ميدانية للتحقق من المعلومات المقدمة أو للحصول على معلومات إضافية يقتضيها التحقيق» وبالتالي سوف تقوم هيئة التحقيق بزيارات ميدانية عند الحاجة.

10 . فترة التحقيق

من جانب الإغراق، من 1/1/2013 حتى 30/6/2016

من جانب الضرر، من 1/1/2013 حتى 30/6/2016

بعد بدء التحقيق، ستمتد فترة التحقيق في الإغراق لتشمل عام 2016، وستمتد فترة تحليل الضرر لتشمل السنوات من 2013 الى 2016 .

11 . عنوان المراسلة

وزارة الاقتصاد والتجارة

المديرية العامة للاقتصاد والتجارة

جهاز حماية الإنتاج الوطني

وسط بيروت التجاري - مبنى اللعازاية - بلوك - 02 B

هاتف: 94 22 98 - 01/ 961 مقسم 1603

فاكس: 97 22 98 - 01/ 961 00

12 . الجدول الزمني المقترح للتحقيق

بالنسبة للتحديد الأولي، 120 يوماً كحد أقصى ابتداءً من تاريخ بدء التحقيق.

بالنسبة للتحديد النهائي، 120 يوماً كحد أقصى ابتداءً من تاريخ نشر قرار التحديد الاولي في الجريدة الرسمية.

13 . تاريخ بدء التحقيق

يبدأ التحقيق رسمياً اعتباراً من تاريخ نشر قرار إعلان بدء التحقيق في الجريدة الرسمية.

بريد الكتروني: [email protected]

المادة 2 من قرار رقم 170 تاريخ 27/07/2016 https://lebaneselegislation.com/law/268318/article/2/