All legislation

قرار Decision No. 200 02/11/2016

إلغاء القرار رقم 158/1/أ.ت. تاريخ 18/6/2016 (القاضي بتفويض صلاحيات الى مدير عام الاقتصاد والتجارة،)

Type
قرار · Decision
Number
200
Date
02/11/2016
Official Gazette
Issue 55, 17/11/2016, p. 3972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 200 تاريخ 02/11/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القرار رقم 158/1/أ.ت. تاريخ 18/6/2016 القاضي بتفويض صلاحيات الى مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 158/1/أ.ت. تاريخ 18/6/2016.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/11/2016 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم