All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2870 09/11/2016

انشاء فرع لشركة الاتحاد العربي للاستثمار والتنمية وتطوير المشروعات الكبرى شركة مساهمة ذات الجنسية المصرية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2870
Date
09/11/2016
Official Gazette
Issue 55, 17/11/2016, p. 3975-3976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 2870 تاريخ 09/11/2016
Source
Lebanese University

- في التسجيل -

ان شركة: الاتحاد العربي للاستثمار والتنمية وتطوير المشروعات الكبرى شركة مساهمة، ذات الجنسية: المصرية، والبالغ رأسمالها /10.000.000/ جنيه مصري فقط عشرة ملايين جنيه مصري، والمتخذة مركزا رئيسيا لها القطعة 366 حوض 6 تقسيم جمعية احمد عرابي التعاونية الزراعية خط 9 جنوب مدينة العبور - القليوبية.

تقدمت بتاريخ 4/11/2016، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 4/11/2016 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني.

وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم MofT 20160020483 تاريخ 9 تشرين الثاني 2016 والمستند المتعلق بتعيين السيدة بيان حبيب بسما مديرة عامة لفرعها في لبنان.

موضوعها في لبنان: إستصلاح وتجهيز الاراضي - تربية جميع انواع الحيوانات - إنشاء مصنع لتصنيع الأعلاف - الاستثمار العقاري - إنتاج البرامج والتطبيقات والشبكات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية - تصميم الآلات الصناعية - النقل المبرد أو المجمد للبضائع - التصميمات الهندسية للمصانع - الدراسات الاقتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية - إنشاء مركز لتدريب الفروسية - التصدير إنشاء مجزر للمواشي - الاستشارات الإدارية والاقتصادية والقانونية والاستشارات المالية - تنظيم المؤتمرات - ادارة المشاريع الزراعية ومشاريع الإنتاج الحيواني.

وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية واعمال الضمان.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.