المادة 1
يرخص للسادة: سحر صليبا - ماري نويل مخلوف - زينة خوري - كاتيا الهبر - بولين تشه كيميان - مارتين منصور - كارلا شديد - جوديت سعادة - رينا مقبل - لميا جابر - نور العلي، بتأسيس «نقابة التأهيل النفسي الحركي».
قرار Decision No. 139 18/03/2016
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/09/1946 وتعديلاته ولاسيما المادة 87 منه،
بناء على طلب المؤسسين المسجل بالرقم 933/3 تاريخ 29/04/2015،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 20232 تاريخ 01/02/2016،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
يرخص للسادة: سحر صليبا - ماري نويل مخلوف - زينة خوري - كاتيا الهبر - بولين تشه كيميان - مارتين منصور - كارلا شديد - جوديت سعادة - رينا مقبل - لميا جابر - نور العلي، بتأسيس «نقابة التأهيل النفسي الحركي».
على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لإنتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
18 آذار 2016 وزير العمل سجعان قزي