المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية «نادي ركبي ليغ - الميناء» لمزاولة لعبة: «الركبي ليغ» مركزها: الميناء، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 263 19/09/2016
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي ركبي ليغ - الميناء» المسجل تحت رقم 820/د تاريخ 11/3/2015
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 6380 تاريخ 12/8/2016
بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 21/8/2016،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية «نادي ركبي ليغ - الميناء» لمزاولة لعبة: «الركبي ليغ» مركزها: الميناء، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
محمد علي احمد حبوس - جيزيل فيكتور عقده - دارين شاكر الايوبي - نادر سمير مغيط - محمد محمود يسن - ليلى عفيف اميوني - رامي الياس رزوق.
تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الثانية أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحول ترخيص الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايلول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي