المادة 1
تضاف لعبة «كرة السلة» الى ترخيص جمعية «نادي الشعلة الرياضي» مركزها: بتخنيه، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 314 17/10/2016
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2013 وتعديلاته (نتظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على علم وخبر رقم 382 10/9/1954 (ترخيص الجمعية)
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3063/د تاريخ 9/9/2016
بناء على تقرير الكشف الميداني على الجمعية بتاريخ 2/10/2016،
بناء على اقتراح مدير عام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة «كرة السلة» الى ترخيص جمعية «نادي الشعلة الرياضي» مركزها: بتخنيه، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: كرة السلة - كرة الطائرة.
على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة المحددة يعتبر ترخيص باللعبة المضافة لاغيا.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا الا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الاول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي