المادة 1
يعدل تصنيف «جمعية شباب القعقور الرياضي» مركزها: القعقور، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، من فئة الاندية الشعبية الى فئة الاندية الرياضية.
قرار Decision No. 320 26/10/2016
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/12/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على قرار الترخيص رقم 255/1/2014 تاريخ 12/11/2014 تأسيس جمعية «نادي شباب القعقور الرياضي»
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يعدل تصنيف «جمعية شباب القعقور الرياضي» مركزها: القعقور، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، من فئة الاندية الشعبية الى فئة الاندية الرياضية.
يسوّى وضع «جمعية شباب القعقور الرياضي»، في لعبة كرة السلة.
على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الثانية اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، وفي هذه الحالة يحول ترخيص النادي الى فئة الاندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة النادي في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الاول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي