All legislation

قرار Decision No. 320 26/10/2016

تعديل تصنيف «جمعية شباب القعقور الرياضي» - القعقور من فئة الاندية الشعبية الى فئة الاندية الرياضية وبتسوية وضعها في لعبة كرة السلة

Type
قرار · Decision
Number
320
Date
26/10/2016
Official Gazette
Issue 55, 17/11/2016, p. 3979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 320 تاريخ 26/10/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/12/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على قرار الترخيص رقم 255/1/2014 تاريخ 12/11/2014 تأسيس جمعية «نادي شباب القعقور الرياضي»

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل تصنيف «جمعية شباب القعقور الرياضي» مركزها: القعقور، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، من فئة الاندية الشعبية الى فئة الاندية الرياضية.

المادة 2

يسوّى وضع «جمعية شباب القعقور الرياضي»، في لعبة كرة السلة.

المادة 3

على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الثانية اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، وفي هذه الحالة يحول ترخيص النادي الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة النادي في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الاول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي