All legislation

قرار Decision No. 363 04/11/2016

تسوية وضع جمعية «نادي الفرقد الثقافي الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
363
Date
04/11/2016
Official Gazette
Issue 55, 17/11/2016, p. 3981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 363 تاريخ 04/11/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على العلم والخبر رقم 136اد تاريخ 18/4/1966 (ترخيص جمعية «نادي الفرقد الثقافي الرياضي)

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3033/د تاريخ 8/9/2016،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 22/9/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يسوى وضع جمعية «نادي الفرقد الثقافي الرياضي»، مركزها: المعمرية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب، المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 136 تاريخ 18/4/1966

ويعتبر ترخيصها ساري المفعول بعد أن قامت الجمعية بتسوية اوضاعها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

تعتبر الالعاب المرخصة بها الجمعية هي: كرة السلة وكرة الطائرة.

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الثانية اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة الى الاتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي