المادة 1
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة سلفيتي للصيرفة ش.م.م.» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 724.
قرار Decision No. 12363 28/10/2016
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 12168 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2016،
وبناء على محضر اجتماع الشركاء في «شركة سلفيتي للصيرفة ش.م.م.» المنعقد بتاريخ 14/9/2016،
وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 3/10/2016 .
يقرر ما يأتي:
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة سلفيتي للصيرفة ش.م.م.» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 724.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الاول 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه