All legislation

قرار Decision No. 2248 27/10/2016

تعيين لجنة إنمائية للاشراف على أشغال قرية إجبع - قضاء زغرتا

Type
قرار · Decision
Number
2248
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2248 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 1710/ب/2016 تاريخ 28/8/2016 .

بناء على إحالة المدير العام للإدارات والمجالس المحلية بالانابة رقم 4949/د تاريخ 11/10/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

-مختار البلدة باخوس كاميلوس - رئيسا

-وليد رفول - عضوا

-جورج جرجس - عضوا

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية إجبع - قضاء زغرتا.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق