المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
-مختار البلدة باخوس كاميلوس - رئيسا
-وليد رفول - عضوا
-جورج جرجس - عضوا
قرار Decision No. 2248 27/10/2016
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 1710/ب/2016 تاريخ 28/8/2016 .
بناء على إحالة المدير العام للإدارات والمجالس المحلية بالانابة رقم 4949/د تاريخ 11/10/2016،
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
-مختار البلدة باخوس كاميلوس - رئيسا
-وليد رفول - عضوا
-جورج جرجس - عضوا
مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية إجبع - قضاء زغرتا.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق