All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12373 08/11/2016

تعديل القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 المتعلق بالعمليات المالية والنشاطات في الأسواق المالية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12373
Date
08/11/2016
Official Gazette
Issue 55, 17/11/2016, p. 3983-3984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 12373 تاريخ 08/11/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 174 منه،

وبناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 وتعديلاته المتعلق بعمليات المالية والنشاطات في الأسواق المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/2016،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص «المادة الرابعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:

«أولاً: على المصارف ان تسجل الفائض الناتج عن عمليات بيع ادوات مالية سيادية بالليرة اللبنانية وشراء، بصورة آنية ومتلازمة، ادوات مالية بالعملات الاجنبية ضمن بند مطلوبات آجلة (Deferred Liabilities) تحتسب ضمن الاموال الخاصة المساندة (Tier 2 Capital).

ثانياً: على المصارف استعمال الفائض المحقق تدريجياً على فترة اقلها ثلاث سنوات بدءًا من العام 2016 لتأمين:

1 - متطلبات المؤونة الاجمالية المنصوص عليها في المقطع «ثانيا» من «المادة الثانية مكرر» من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001.

2 - متطلبات نسب الملاءة المحددة في القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998.

3 - اي متطلبات اضافية قد تنتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) التي تسري اعتباراً من تاريخ 1 كانون الثاني 2018.

ثالثاً: في حال استمرار وجود فائض بعد تأمين المتطلبات اعلاه يتعين على المصرف المعني الحصول على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان لتحرير الفرق بعد استطلاع رأي لجنة الرقابة على المصارف التي تقوم بدراسة الوضع المالي للمصرف المعني كما هو في نهاية العام 2017 .»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه