المادة 1
يلغى نص «المادة الرابعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:
«أولاً: على المصارف ان تسجل الفائض الناتج عن عمليات بيع ادوات مالية سيادية بالليرة اللبنانية وشراء، بصورة آنية ومتلازمة، ادوات مالية بالعملات الاجنبية ضمن بند مطلوبات آجلة (Deferred Liabilities) تحتسب ضمن الاموال الخاصة المساندة (Tier 2 Capital).
ثانياً: على المصارف استعمال الفائض المحقق تدريجياً على فترة اقلها ثلاث سنوات بدءًا من العام 2016 لتأمين:
1 - متطلبات المؤونة الاجمالية المنصوص عليها في المقطع «ثانيا» من «المادة الثانية مكرر» من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001.
2 - متطلبات نسب الملاءة المحددة في القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998.
3 - اي متطلبات اضافية قد تنتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) التي تسري اعتباراً من تاريخ 1 كانون الثاني 2018.
ثالثاً: في حال استمرار وجود فائض بعد تأمين المتطلبات اعلاه يتعين على المصرف المعني الحصول على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان لتحرير الفرق بعد استطلاع رأي لجنة الرقابة على المصارف التي تقوم بدراسة الوضع المالي للمصرف المعني كما هو في نهاية العام 2017 .»