All legislation

قرار Decision No. 2274 29/10/2016

إنشاء بلدية قرية زندوقة - قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
2274
Date
29/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3569-3570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2274 تاريخ 29/10/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، لاسيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي قرية زندوقة المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 19631 تاريخ 21/10/2016 والمتعلق بطلب إنشاء بلدية في قرية زندوقة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية زندوقة في قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، بلدية جديدة تُعرف باسم "بلدية زندوقة".

المادة 2

يكون النطاق الاداري لبلدية زندوقة هو النطاق العقاري لمنطقة زندوقة العقارية.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق