All legislation

قرار Decision No. 2275 29/10/2016

إنشاء حي جديد في بلدة قرنايل قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
2275
Date
29/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2275 تاريخ 29/10/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من بعض عائلات بلدة قرنايل - قضاء بعبدا، المسجل في قلم المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 19632 بتاريخ 21/10/2016 والمتعلق بطلب استحداث حي جديد في بلدة قرنايل، يسمى "حي المرج"،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في بلدة قرنايل - قضاء بعبدا، حي جديد يسمى "حي المرج".

المادة 2

يحدد نطاق حي المرج وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

29 تشرين الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق