المادة 1
ينشأ في بلدة قرنايل - قضاء بعبدا، حي جديد يسمى "حي المرج".
قرار Decision No. 2275 29/10/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من بعض عائلات بلدة قرنايل - قضاء بعبدا، المسجل في قلم المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 19632 بتاريخ 21/10/2016 والمتعلق بطلب استحداث حي جديد في بلدة قرنايل، يسمى "حي المرج"،
يقرر ما يأتي:
ينشأ في بلدة قرنايل - قضاء بعبدا، حي جديد يسمى "حي المرج".
يحدد نطاق حي المرج وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
29 تشرين الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق