All legislation

قرار Decision No. 2300 31/10/2016

إعلان حل مجلس بلدية القماطية - قضاء عاليه وتكليف القائمقام القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
2300
Date
31/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2300 تاريخ 31/10/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالوكالة رقم 2108/ب تاريخ 27/9/2016،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية القماطية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

يتولى قائمقام عاليه القيام بأعمال مجلس بلدية القماطية حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق