All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2230 24/10/2016

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية التثبيت الإجتماعي والبيئة المستدامة في المتوسط» {Association for Social Empowerment and Sustainable Environment in the Mediterranean (ASESEM} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2230
Date
24/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 357-3573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2230 تاريخ 24/10/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية التثبيت الإجتماعي والبيئة المستدامة في المتوسط"

{Association for Social Empowerment and Sustainable Environment in the Mediterranean (ASESEM}

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2950 تاريخ 15/2/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية التثبيت الإجتماعي والبيئة المستدامة في المتوسط"

مركزها: بيروت - الرميل - العقار رقم 613/3 الرميل - شارع مستشفى الروم - بناية اليسوعية - ملك غانم - الطابق الارضي.

غايتها: - تسعى ASESEM الى معالجة التحديات الإجتماعيّة والبيئيّة والإقتصاديّة والزراعيّة عن طريق التدريب وبناء القدرات،

إضافة الى تحفيز التنمية المستدامة والمسؤوليّة الإجتماعيّة. تتبعASESEM معايير الممارسات العالميّة عبر مقاربة جامعة بين الثقافات وبالتعاون مع شركاء من مختلف بلدان المتوسط من أجل ربط مختلف الإجراءات مع السلطات المحليّة بغية:

-تشجيع المسؤوليّة الإجتماعيّة والمشاركة المدنيّة

-تعزيز المسؤوليّة البيئيّة من خلال إبتكار وتطوير مستدام.

-الدعوة الى المحافظة على التراث المحليّ والموارد الطبيعيّة والترويج للسياحة البيئيّة.

-دعم التطور الريفيّ.

-العمل من أجل تمكين المرأة وتعزيز قدرات الشباب من خلال التعلّم والإنخراط التفاعليّ في المجتمع.

-مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في نقل المعرفة وتكييفها وتسويق الأفكار ودعم المبادرات المبتكرة التي تهدف الى دعم المشاركة المدنيّة والإستدامة البيئيّة.

-ضمان التطوير المستدام للمجتمع من خلال إستخدام معرفة متعدّدة الإختصاص وخبرات متنوعة ونقل التكنولوجيا الإبتكاريّة في تعاون وثيق مع مختلف المعنيين.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

شادن بسام بعاصيري

كالين ابراهيم النحاس

مصطفى هادي محمد سعود بك الاسعد

محمد غسان الأبيض

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى هادي محمد سعود بك الاسعد.

{Association for Social Empowerment And Sustainable Environment in the Mediterranean (ASESEM}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق