المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - تلة الخياط - شارع العريض المتفرع من شارع الماما - قرب دايت سنتر - العقار رقم 4893 - القسم رقم 6 - ملك مروان عدنان عيدو - الطابق الثاني.
غايتها: 1 - المساهمة في إنشاء مركز تعليمي وتربوي وثقافي وتقني وصحي لمن هم بحاجة.
- 2 العمل على رفع وتحسين الأوضاع الإجتماعية للجميع منذ الولادة ثم الحضانة مروراً بالمراحل التعليمية الى الأمومة فالعجزة وخاصة لذوي الإحتياجات الخاصة وذلك عن طريق:
- 3 تأمين بيئة صحية مناسبة بالثقافة الصحية وتأمين الطبابة والإستشفاء والأدوية والعلاجات.
- 4 التوعية على حقوق الطفل والأم والعمل على تعزيز حق التعليم والحد من التسرب المدرسي.
- 5 تهدف الجمعية الى توثيق صلة الألفة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطنين وذلك عن طريق رعايتهم والإهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الإجتماعية والتربوية والحرفية والصحية والثقافية والبيئية والإنمائية ولا سيما مكافحة الأمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل المكننة وإقامة دورات قصيرة ومتوسطة الأجل لتحقيق هذه الأهداف وإقامة ندوات لتوعية أفراد المجتمع المدني حول خطورة عمل الأطفال وتدريب الأطفال على مهن بديلة من أجل انخراطهم في المجتمع وفي سوق العمل بطريقة سليمة.
- 6 تقديم المساعدات لكلّ محتاج في حالات العوز أو التطبيب والمداواة ولا سيما للأمراض المزمنة أو ذات الكلفة المرتفعة وتنظيم حملات توعية لدى الشباب حول أخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيله.
- 4 تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولا سيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل المحدود ولإكمال دراساتهم الجامعية والتخصصية، القيام بكل ما من شأنه لتقديم المساعدات على إختلاف أنواعها وفي جميع المجالات الاجتماعية والإنمائية والثقافية والتربوية والصحية.
- 5 تنمية ثقافة المحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الواحد والإعتراف بالآخر والقبول به.
- 6 القيام بكل ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند المواطنين في جميع الأراضي اللبنانية والعمل مع الأجهزة الحكومية على التحقيق الفعلي للإنماء المتوازن والعمل على رفع الظلم عن المرأة والطفل.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
محمد محي الدين رمضان
دانية مروان عيدو
سمر محمد رضوان
مرام عمر اللبابيدي
مروان عدنان عيدو
عليا عبد الآله البعلبكي
جمال محمد سعيد النويري
عبد الستار اكرم عمر فاروق الطرابلسي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مروان عدنان عيدو.
«تجمع نسمة الخيرية» NASMA CHARITY ASSEMBLY (NCA)