All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2256 27/10/2016

تأسيس جمعية بإسم: «تجمع نسمة الخيرية» NASMA CHARITY ASSEMBLY NCA مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2256
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3573-3574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2256 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع نسمة الخيرية» NASMA CHARITY ASSEMBLY (NCA) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4238 تاريخ 3/3/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - تلة الخياط - شارع العريض المتفرع من شارع الماما - قرب دايت سنتر - العقار رقم 4893 - القسم رقم 6 - ملك مروان عدنان عيدو - الطابق الثاني.

غايتها: 1 - المساهمة في إنشاء مركز تعليمي وتربوي وثقافي وتقني وصحي لمن هم بحاجة.

- 2 العمل على رفع وتحسين الأوضاع الإجتماعية للجميع منذ الولادة ثم الحضانة مروراً بالمراحل التعليمية الى الأمومة فالعجزة وخاصة لذوي الإحتياجات الخاصة وذلك عن طريق:

- 3 تأمين بيئة صحية مناسبة بالثقافة الصحية وتأمين الطبابة والإستشفاء والأدوية والعلاجات.

- 4 التوعية على حقوق الطفل والأم والعمل على تعزيز حق التعليم والحد من التسرب المدرسي.

- 5 تهدف الجمعية الى توثيق صلة الألفة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطنين وذلك عن طريق رعايتهم والإهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الإجتماعية والتربوية والحرفية والصحية والثقافية والبيئية والإنمائية ولا سيما مكافحة الأمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل المكننة وإقامة دورات قصيرة ومتوسطة الأجل لتحقيق هذه الأهداف وإقامة ندوات لتوعية أفراد المجتمع المدني حول خطورة عمل الأطفال وتدريب الأطفال على مهن بديلة من أجل انخراطهم في المجتمع وفي سوق العمل بطريقة سليمة.

- 6 تقديم المساعدات لكلّ محتاج في حالات العوز أو التطبيب والمداواة ولا سيما للأمراض المزمنة أو ذات الكلفة المرتفعة وتنظيم حملات توعية لدى الشباب حول أخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيله.

- 4 تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولا سيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل المحدود ولإكمال دراساتهم الجامعية والتخصصية، القيام بكل ما من شأنه لتقديم المساعدات على إختلاف أنواعها وفي جميع المجالات الاجتماعية والإنمائية والثقافية والتربوية والصحية.

- 5 تنمية ثقافة المحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الواحد والإعتراف بالآخر والقبول به.

- 6 القيام بكل ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند المواطنين في جميع الأراضي اللبنانية والعمل مع الأجهزة الحكومية على التحقيق الفعلي للإنماء المتوازن والعمل على رفع الظلم عن المرأة والطفل.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمد محي الدين رمضان

دانية مروان عيدو

سمر محمد رضوان

مرام عمر اللبابيدي

مروان عدنان عيدو

عليا عبد الآله البعلبكي

جمال محمد سعيد النويري

عبد الستار اكرم عمر فاروق الطرابلسي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مروان عدنان عيدو.

«تجمع نسمة الخيرية» NASMA CHARITY ASSEMBLY (NCA)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق