All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2259 28/10/2016

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة ماجدة شلالا - تمتين» MAGDA CHLELA FOUNDATION - TAMTIN مركزها: مزرعة يشوع - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2259
Date
28/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3574-3575
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1261 تاريخ 20/06/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2259 تاريخ 28/10/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة ماجدة شلالا - تمتين» MAGDA CHLELA FOUNDATION -- TAMTIN والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15675 تاريخ 20/8/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مؤسسة ماجدة شلالا - تمتين»

مركزها: مزرعة يشوع - شارع خليل روكز - بناية كام - الطابق الأول - قضاء المتن.

غايتها: - أهداف الجمعية محض إجتماعية إنمائية ولا تتوخى الربح، وغايتها تقديم يد العون والمساعدة بكافة الوسائل للحرفيين والصناعيين اليدويين ودعم العمل اليدوي والحرفي ونشر التوعية الوطنية حول الموضوع المذكور.

إنّ الموضوع الأساسي للجمعية هو تحفيز وتشجيع المشاريع الصغيرة للأعمال الحرفية واليدوية وخاصة تلك التي ترمز الى التراث اللبناني.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ماجده توفيق شلالا

منى الياس سبع

اليز اديب باسيل

الياس سليم طعمه

ايلي انطوان الملاح

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماجده توفيق شلالا

MAGDA CHLELA FOUNDATION - TAMTIN

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق