All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2260 28/10/2016

تأسيس جمعية بإسم: «تمويل وتطوير الأبحاث» {Transforming Research To Development (TRD) Foundation مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2260
Date
28/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3575-3576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2260 تاريخ 28/10/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "تمويل وتطوير الأبحاث".

{Transforming Research To Development (TRD) Foundation}

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1740 تاريخ 27/1/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«تمويل وتطوير الأبحاث»

مركزها: بيروت - الأشرفية - كورنيش النهر - العقار رقم 4821 - القسم رقم 7 - ملك اسكندر روجي نجار - طابق الثالث.

غايتها: 1 - المساهمة في تنفيذ كافة المشاريع المرتبطة بالتنمية المستدامة.

- 2 المساهمة في نشر الكتب والدراسات والأبحاث والدراسات المقارنة والحوارات العامة.

- 3 المساهمة في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصّصة و/أو البحثيّة في لبنان والخارج حول مواضيع ترتبط بالشأن العام و/أو بالسياسات العامة و/أو بالقانون و/أو بالإقتصاد و/أو بالتربية و/أو بالتنمية وعلم الإجتماع، على سبيل المثال لا الحصر.

- 4 المساهمة في تقديم الإستشارات في الموضوعات المختلفة المذكورة أعلاه للقطاعين العام والخاص.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

امال سامي منصور

يارا جوزاف عيسى

زياد كرم منصور

لينا مكرديج طوروسيانا

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيد امال سامي منصور.

{Transforming Research To Development (TRD) Foundation}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق