ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "تمويل وتطوير الأبحاث".
{Transforming Research To Development (TRD) Foundation}
والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1740 تاريخ 27/1/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«تمويل وتطوير الأبحاث»
مركزها: بيروت - الأشرفية - كورنيش النهر - العقار رقم 4821 - القسم رقم 7 - ملك اسكندر روجي نجار - طابق الثالث.
غايتها: 1 - المساهمة في تنفيذ كافة المشاريع المرتبطة بالتنمية المستدامة.
- 2 المساهمة في نشر الكتب والدراسات والأبحاث والدراسات المقارنة والحوارات العامة.
- 3 المساهمة في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصّصة و/أو البحثيّة في لبنان والخارج حول مواضيع ترتبط بالشأن العام و/أو بالسياسات العامة و/أو بالقانون و/أو بالإقتصاد و/أو بالتربية و/أو بالتنمية وعلم الإجتماع، على سبيل المثال لا الحصر.
- 4 المساهمة في تقديم الإستشارات في الموضوعات المختلفة المذكورة أعلاه للقطاعين العام والخاص.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
امال سامي منصور
يارا جوزاف عيسى
زياد كرم منصور
لينا مكرديج طوروسيانا
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيد امال سامي منصور.
{Transforming Research To Development (TRD) Foundation}
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الأول 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق