All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2273 29/10/2016

تأسيس جمعية بإسم: «شبكة ميسلون للدراسات والإعلام» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2273
Date
29/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3576-3577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2273 تاريخ 29/10/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شبكة ميسلون للدراسات والإعلام» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6047 تاريخ 20/3/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«شبكة ميسلون للدراسات والإعلام»

مركزها: الشياح - الطيونة - جادة هادي نصر الله - بناية فرحات - الطابق السابع - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - تنظيم شبكة من الباحثين والمثقفين لكتابة دراسات وتقارير حول مختلف الشؤون الإنسانية والجيوسياسية الاقتصادية التنموية والفكرية.

- 2 تنظيم جلسات حوار ومؤثرات فكرية وأنشطة فكرية وأنشطة ثقافية.

- 3 تنظيم التواصل بين الدارسين في هذه المجالات.

- 4 نشر التقارير والدراسات والمقالات المعنية مجالات نشر الجمعية.

- 5 تنظيم أرشيف بالدراسات والكتب والمواد الفنية التي تهم اغراض الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

علي حسن المولى

حوراء هاشم بدر الدين

البير بطرس داغر

رياض عجاج عيد

عائده توفيق سبيتي

ناهض نايف ثلجي حتر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة حوراء هاشم بدر الدين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الاول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق