All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2276 29/10/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية مايكل حداد الخيرية» مركزها: انطلياس - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2276
Date
29/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3577-3578
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2276 تاريخ 29/10/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مايكل حداد الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16966 تاريخ 8/9/2016

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية مايكل حداد الخيرية"

مركزها: انطلياس - الشارع رقم 62 - المنطقة رقم 2 - البناية رقم 43 - الطابق الارضي - قضاء المتن.

غايتها: 1 - إلهام، وتحفيز وترويج وترسيخ التوعية لدى أشخاص من خلفيات مختلفة وخصوصا الاحداث والمراهقين والراشدين ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال القيام بجميع انواع النشاطات منها الترفيهية والثقافية والتربوية

والفنية المشتركة.

- 2مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في الإندماج في المجتمع بجميع الطرق والوسائل.

- 3التصدي لجميع المشاكل البيئية منها تلوث المياه والحياة البحرية والتصحر وبشكل عام الترويج والترسيخ والتوعية على ثقافة المحافظة على البيئة والقيام بجميع النشاطات للتصدي لمشكلاتها وحمايتها بمساعدة التلاميذ والشركات والمؤسسات الحكومية أو من خلال تشجيع وتبني المبادرات الفردية المختلفة.

- 4ترويج وتمويل والمساهمة في جميع الاشكال والطرق في الدراسات والابحاث العلمية في مجال اصابات العمود الفقري من أجل تطوير العلاجات والاطراف الاصطناعية والآلات العلاجية لوضعها في خدمة ومتناول ذوي الحاجات الخاصة بكلفة متدنية.

- 5ترويج وترسيخ التوعية على الحوار الإيجابي وثقافة اللاعنف لدى الاحداث والمراهقين والراشدين والعمل على التغيير والإنماء من خلال القيام بنشاطات ترفيهية وثقافية وتربوية وفنية.

- 6العمل والتعاون والشراكة مع مؤسسات وجمعيات وهيئات اخرى من المجتمع المدني تدخل نشاطاتها في الحقل عينه وفي حقل الأعمال الخيرية وجميع النشاطات الاجتماعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مايكل اسبر حداد

محمود محمد حجيج

اسعد ساسين عبود ابو جوده

بربر جواد عاقله

فادي بهاء نادر

فادي صلاح الدين الشرقاوي

فادي طلال ابراهيم

رشدي محمد نزار احدب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي فادي بهاء نادر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الاول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق