المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية مايكل حداد الخيرية"
مركزها: انطلياس - الشارع رقم 62 - المنطقة رقم 2 - البناية رقم 43 - الطابق الارضي - قضاء المتن.
غايتها: 1 - إلهام، وتحفيز وترويج وترسيخ التوعية لدى أشخاص من خلفيات مختلفة وخصوصا الاحداث والمراهقين والراشدين ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال القيام بجميع انواع النشاطات منها الترفيهية والثقافية والتربوية
والفنية المشتركة.
- 2مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في الإندماج في المجتمع بجميع الطرق والوسائل.
- 3التصدي لجميع المشاكل البيئية منها تلوث المياه والحياة البحرية والتصحر وبشكل عام الترويج والترسيخ والتوعية على ثقافة المحافظة على البيئة والقيام بجميع النشاطات للتصدي لمشكلاتها وحمايتها بمساعدة التلاميذ والشركات والمؤسسات الحكومية أو من خلال تشجيع وتبني المبادرات الفردية المختلفة.
- 4ترويج وتمويل والمساهمة في جميع الاشكال والطرق في الدراسات والابحاث العلمية في مجال اصابات العمود الفقري من أجل تطوير العلاجات والاطراف الاصطناعية والآلات العلاجية لوضعها في خدمة ومتناول ذوي الحاجات الخاصة بكلفة متدنية.
- 5ترويج وترسيخ التوعية على الحوار الإيجابي وثقافة اللاعنف لدى الاحداث والمراهقين والراشدين والعمل على التغيير والإنماء من خلال القيام بنشاطات ترفيهية وثقافية وتربوية وفنية.
- 6العمل والتعاون والشراكة مع مؤسسات وجمعيات وهيئات اخرى من المجتمع المدني تدخل نشاطاتها في الحقل عينه وفي حقل الأعمال الخيرية وجميع النشاطات الاجتماعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
مايكل اسبر حداد
محمود محمد حجيج
اسعد ساسين عبود ابو جوده
بربر جواد عاقله
فادي بهاء نادر
فادي صلاح الدين الشرقاوي
فادي طلال ابراهيم
رشدي محمد نزار احدب
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي فادي بهاء نادر.